حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - في التكلم في التعاريف المذكور للبيع

إلى تمليك العين و تكلّف في توجه ذلك وجوها و ذلك لأنّا نمنع اعتبار كون متعلّق الإجارة المنفعة بالمعنى المقابل للعين بل المناط عدّه منفعة عرفا و إن كان عينا كما في الموارد المذكورة‌

قوله نعم نسب إلى بعض إلخ

أقول النّاسب الشّيخ جعفر الكبير الشّيخ جعفر (قدّس سرّه) في شرح القواعد‌

قوله و أمّا عمل الحرّ إلخ

أقول حاصل غرضه أنّه لا إشكال في جواز عمل الحرّ عوضا في البيع إذا كان بعد وقوع المعاوضة عليه كما إذا كان أجيرا لغيره فإنّه يجوز لذلك الغير أن يجعله عوضا في البيع فإنّه حينئذ لا إشكال في كونه مالا عرفيّا لأنّه مملوك لذلك الغير فيكون كعمل العبد و الدّابّة و منفعة الدّار و نحو ذلك معدودا من الأموال و يقال لمالكه إنّه ذو مال فعلا و لذا يتعلّق به الاستطاعة من غير إشكال و يخرج عن كونه فقيرا إذا كان ممّا يفي‌ء بمئونة سنته و أمّا عمل الحرّ قبل وقوع معاوضة عليه إذا أريد جعله عوضا في البيع فهو مبني على كونه معدودا من الأموال أوّلا فعلى الأوّل لا إشكال أيضا و على الثّاني ففيه إشكال و إن كان يعدّ مالا بعد البيع إذا قلنا بصحّته لاحتمال اعتبار كون العوضين مالا قبل البيع قلت أمّا الابتناء فيمكن منعه بل الحقّ ذلك فإنّه لا دليل على اعتبار أزيد من كون العوضين ممّا له ماليّة بمعنى صحّة مقابلته بالمال و المستفاد من تعريف المصباح ليس أزيد من ذلك و إلّا فهو غير مقبول منه و لذا يصحّ بلا إشكال إجارة الحرّ نفسه مع أنّ الإجارة أيضا لا بدّ و أن يتعلّق بالمال فإنّها أيضا تمليك مال في مقابل مال إلّا أن يقال نمنع ذلك بل الإجارة تسليط على عين لينتفع بها و أيضا يصحّ الصّلح عليه و أيضا يصحّ بيع الكلّي في الذّمة مع أنّه مثل عمل الحرّ في هذا الإشكال فإنّه لا يقال له إنّه ذو مال من جهة إمكان أن يملك ألف منّ من الحنطة في ذمّته بألف درهم مثلا و بالجملة نمنع اعتبار كون المتعيّن مالا عرفيّا قبل البيع فعلا بل اللّازم كونه ممّا له ماليّة بمعنى صحة بذل العوض في قباله و هذا من الوضوح بمكان و أمّا المبني ففيه وجوه أحدها أن يقال إنّه مال عرفيّ مطلقا إذ لا فرق بينه و بين عمل العبد مع أنّه لا إشكال في كونه مالا الثّاني أن يقال إنّه ليس بمال فعلا و لذا لا يتعلّق به الاستطاعة إذ لا يجب الحجّ على من كان قادرا على الكسب في طريق الحجّ أو إجارة نفسه و صرف الأجرة في الحجّ و أيضا لو حبسه الظّالم لا يكون ضامنا لما يمكنه أن يكتسب في ذلك اليوم مثلا بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدّابّة فإنّه ضامن لمنافعهما و إن لم يستوفها الثّالث أن يفرق بين عمل المكسوب و غيره و يقال إنّ الأوّل مال عرفيّ دون الثّاني و هذا غير بعيد من الصّواب للصّدق العرفي في الأوّل دون الثّاني و يمكن هذا الفرق في مسألة الضّمان و تعلّق الاستطاعة أيضا بل في مسألة الكلّي في الذمّة أيضا يمكن الفرق بين من كان من شأنه بحسب العادة تملّك ذلك المقدار كما إذا كان له مزرعة يحصل منها ذلك المقدار عادة و بين غيره هذا و من الغريب ما صدر من بعض المعاصرين في هذا المقام فإنّه قال ما ملخّصه أنّ هذا الكلام من المصنف (قدّس سرّه) مشعر بل ظاهر في أنّ عمل الحرّ بعد المعاوضة مال و المراد كونه بعد وجود العمل بمقتضى المعاوضة و إلّا فمطلق كونه بعدها قبل المباشرة لا يوجب تغيّرا في حال العمل حتّى يدخل بذلك في عنوان المال ثمّ إنّا نقول إنّ المراد بعمل الحرّ أثر عمله و إلّا فنفسه قبل الوجود معدوم و في حاله مندرج الوجود يوجد شي‌ء منه و يفنى و بعد الفراغ أيضا معدوم فلا يقبل الاتّصاف بكونه مالا في شي‌ء من الأحوال و مع ذلك إطلاق كلام المصنف (قدّس سرّه) لا يخلو عن إشكال لأنّ أثر عمل الحرّ محسوس كالحاصل من الصّباغة و الخياطة و غير محسوس كالصّلاة و الصّوم الصّادرين من المؤجر لهما و الأوّل لا بأس بصدق المال عليه و في صدقه على الآخر إشكال ثمّ إنّ التّقييد بالحرّ لإخراج عمل العبد لكون عمله مالا و فيه أيضا إشكال إذا كان غير محسوس الأثر و إن كان مملوكا لمولاه إذ مجرّد المملوكيّة لا يستلزم صدق المال انتهى و لا يخفى أنّه مع أنّه بمعزل عن الصّواب أجنبي عن مرام المصنف (قدّس سرّه) و يظهر ذلك ممّا ذكرنا‌

قوله و أمّا الحقوق الأخر

أقول يمكن أن يكون الوصف توضيحيّا و يمكن أن يكون تقييديّا بعد اعتبار كون العين و المنفعة أيضا من الحقوق بالمعنى الأعم ثمّ إنّ توضيح الحال في هذا المجال يقتضي بيان أمرين أحدهما أنّ كثيرا ممّا يعدّ من جملة الحقوق يمكن دعوى كونها من باب الحكم الشّرعي الّذي لا مجال فيه لجعله عوضا في المعاملة فلا بدّ من بيان الفرق بينهما أوّلا فنقول أمّا بحسب المفهوم و الحقيقة فالفرق واضح فإنّ الحقّ نوع من السّلطنة على شي‌ء متعلّق بعين كحقّ التّحجير و حق الرّهانة و حقّ الغرماء في تركة الميّت أو غيرها كحقّ الخيار المتعلّق بالعقد أو على شخص كحقّ القصاص و حقّ الحضانة و حق القسم و نحو ذلك فهي مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه و صاحبه مالك لشي‌ء يكون أمره إليه كما أنّ في الملك مالك لشي‌ء من عين أو منفعة بخلاف الحكم فإنّه مجرّد جعل الرّخصة في فعل شي‌ء أو تركه أو الحكم بترتّب أثر على فعل أو ترك مثلا في حق الخيار في العقود اللازمة حيث ثبت أنّه من الحقوق نقول إنّ الشارع جعل للمتعاقدين أو أحدهما سلطنة على العقد أو على متعلّقه و حكم بأنّه مالك لأمره من حيث الإمضاء و الفسخ و الرّدّ و الاسترداد و أمّا الجواز في العقود الجائزة حيث إنّه من الحكم ليس إلّا مجرّد رخصة الشارع في الفسخ و الإمضاء لا بحيث يكون هناك اعتبار سلطنة من الشارع لأحد الطّرفين أو كليهما فهو نظير جواز شرب الماء و أكل اللّحم حيث إنّه ليس هناك اعتبار سلطنة من الشارع له على ذلك بحيث يقال إنّه ذو شي‌ء في الماء و اللّحم بل ليس إلّا أنّه مورد الحكم و متعلّقه فالفرق بين الجواز في العقود اللّازمة و الجواز في العقود الجائزة أنّ المجعول للشارع في الأوّل السّلطنة على العقد بخلاف الثّاني لا أقول إنّه لا يمكن أن يعتبر ذلك فيه بل أقول إنّه لم يعتبر إلّا مجرّد الرّخصة و إلّا فيمكن العكس أيضا لكنّ المستفاد من الأدلّة ما ذكروا و بالجملة إن اعتبر الشارع مالكيّة شخص لأمر و سلطنة على شي‌ء فهو من باب الحقّ و إن لم يكن منه إلّا مجرّد عدم المنع من فعل شي‌ء أو ترتيب الأثر على فعل أو ترك بحيث يكون الشّخص موردا أو محلا لذلك الحكم فهو من باب الحكم نعم حكمه بكونه مالكا لذلك الأمر من جملة الأحكام كما أنّ حكمه بكون الشخص مالكا لعين أو منفعة كذلك فجعل الشارع الخيار من باب الحكم لكن نفس الخيار الّذي هو المجعول حقّ لديه هذا و أمّا بحسب المصاديق و الصّغريات فالفرق بينهما في غاية الإشكال إذ في جميع الموارد يمكن تصوير كلا الوجهين و لا بدّ من مراجعة الدّليل و الميزان في ذلك إمّا الإجماع أو لسان الدّليل كأن يطلق عليه لفظ الحقّ أو لفظ الحكم فيه أو‌