حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - في التكلم في التعاريف المذكور للبيع

المملوك شي‌ء غير الشّخص كذلك في الحقّ قد يكون مثل حقّ التحجير و قد يكون مثل حقّ القصاص و على التّقديرين المحقوق أي المملوك على وجه الحقيقة شي‌ء غير الشخص ليقغه في الثّاني متعلّق به فيكون المسلّط عليه فيه متعدّدا فالمسلّط عليه الأوّلي القصاص و المسلّط عليه الثانوي هو زيد مثلا كما في بيع الدّين و منشأ الإشكال أنّ المصنف (قدّس سرّه) جعل الحقّ بالمعنى المفعولي في مقابل الملك بالمعنى المصدري مع أنّ كلا منهما يكون بالمعنى المصدري و المفعولي و كلّ في قبال ما يناسبه فتدبّر جيّدا‌

قوله و لا ينتقض إلخ

أقول هذا ردّ على (ص) الجواهر (قدّس سرّه)

قوله مردّدا بين الإسقاط و التّمليك

أقول إن كان مراد الشّهيد أنّ حقيقة الإبراء يحتمل أن يكون تمليكا فهو فاسد أو في معنى غير التّمليك قطعا فلا وجه للترديد و إن أراد أنّ ما بيد العرف في مقام الإبراء غير معلوم أنّه إسقاط حتّى يكون إبراء حقيقة أو تمليك فلا وجه له أيضا إذ ما بيدهم في مقام الإبراء ليس إلّا الإسقاط‌

قوله فإنّها نسبة بين المالك إلخ

أقول ظاهره أنّه جعل الملكيّة من مقولة الإضافة بدعوى أنّها نسبة و علقة بين الطّرفين و ملزومة للسّلطنة الفعليّة فإنّها على هذا من النّسبة المتكرّرة نظير الزّوجيّة و الأبوّة و نحوهما سواء جعلناها أمرا واقعيّا كشف عنه الشارع فلا يكون من الأحكام الوضعيّة بل نظير سائر الأمور الواقعيّة كما عليه المصنف (قدّس سرّه) أو جعلناها حكما مجعولا وضعيّا من العرف أو الشارع بدعوى أنّ حقيقتها هو الاعتبار العرفيّ الّذي واقعيّته و حقيقته عين الاعتبار كما هو التّحقيق و يمكن أن يقال إنّ الملكيّة هي نفس السّلطنة الخاصّة لا العلقة الملزومة لها و هذا هو الأظهر بملاحظة سائر المشتقات كما لا يخفى و لا يضرّ عدم شكّ بالنّسبة إلى الصّبيّ و المجنون مع تحقّق الملكيّة بالنّسبة إليهما إذ معنى سلطنتهما سلطنة وليهما و إلّا فلو جعلناها بمعنى النّسبة الملزومة للسّلطنة أيضا يرد هذا الإشكال هذا و ربّما يتخيّل أنّها من مقولة الجدة و الملك من الأعراض و فيه ما لا يخفى فإنّها على ما ذكروه هيئة حاصلة من كون جسم في محيط بكلّه أو بعضه بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط مثل التقمّص و التّنعّل و التّختّم و التعمّم ممّا هو غير طبيعيّ و كحال الحيوان بالنّسبة إلى إهابه ممّا هو طبيعيّ و من المعلوم أنّ الملكيّة في ما نحن فيه ليست من هذا الباب إلّا أن يدّعى تعميم مقولة الجدة إلى ما يشبه إحاطة جسم لجسم أيضا بدعوى أنّ المال كأنّه محيط بمالكه يتحرّك بحركته و هو كما ترى مع أنّه خلاف الاصطلاح نعم قال في الأسفار بعد بيان هذه المقولة و قد يعبّر عن الملك بمقولة له فمنه طبيعي ككون القوى للنّفس و منه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح فإنّ هذا من مقولة المضاف انتهى‌

قوله و لا يحتاج إلى من يملك عليه

أقول قد عرفت أنّ في الكلّي الّذي في الذّمة يحتاج إلى ذلك إذ هو مع قطع النظر عن من يملك عليه لا يعدّ ملكا و مالا‌

قوله فافهم

أقول لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا آنفا فتدبّر‌

قوله إلّا أنّ في جواز إلخ

أقول لا إشكال في جواز جعلها عوضا في البيع كما في الإجارة و غيرها من عقود المعارضات للصدق العرفي كما لا يخفى‌

قوله و لا متشرّعيّة

أقول نعم يمكن دعوى أنّ خصوص الفقهاء اصطلحوا فيه معنى آخر و هو العقد المركّب من الإيجاب و القبول و لذا نسب إلى المشهور تعريفه بالعقد بل عن العلّامة دعوى الإجماع عليه و عنه في المختلف أنّ المتبادر منه ذلك و يبعد منه ذلك بالنّسبة إلى العرف العامّ إذ من المعلوم أنّ المتبادر منه فيه ليس إلّا النّقل المخصوص فدعواه الإجماع و التّبادر كاشفة عن كون مراده ذلك بالنّسبة إلى مصطلح الفقهاء في كتبهم الفقهيّة حيث يقولون كتاب البيع في مقابل كتاب الصّلح و غيره من العقود و يجعلونه من أفراد العقود في مقابل الإيقاعات و يقولون أيضا أقسام البيع أو أحكام البيع أو نحو ذلك و على هذا فيخالف لفظ البيع مع سائر المشتقّات منه نظير ما ادّعاه في الجواهر من الإجماع على أنّ النكاح بمعنى العقد على خلاف سائر المشتقّات منه و هو أيضا ممنوع بالنّسبة إلى العرف العامّ و إن كان ظاهر (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الجواهر ذلك بل القدر المسلّم منه كونه حقيقة في العقد في خصوص مصطلح الفقهاء و على فرض تسليم ذلك في لفظ النّكاح لا نسلّمه في لفظ البيع فإنّ كونه بمعنى العقد إنّما هو في مصطلحهم و إلّا فبالنّسبة إلى العرف لا ينبغي التأمل في عدم حدوث وضع جديد نعم ربّما يستعمل مجازا في مجموع المعاملة بمعنى التّمليك و التّملّك كما إليه ينظر تعريف المصباح بأنّه مبادلة مال بمال على وجه و منه استعماله في الكتاب في قوله تعالى لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ و نحوه من الآيات التي أشرنا إليها بل قد يقال إنّ المعنى المصطلح للفقهاء أيضا هو هذا بدعوى أنّ المراد من العقد ليس هو اللّفظ بل الأمر المعنويّ الّذي هو النّقل و الانتقال و كذا المراد من الإيجاب و القبول معناهما لا لفظهما و مرادهم من قولهم كتاب البيع المعاملة البيعيّة و هكذا في سائر إطلاقاتهم لكنّه كما ترى و بالجملة فدعوى ثبوت اصطلاح خاصّ من الفقهاء في لفظ البيع و كونه في مصطلحهم على خلاف سائر مشتقاته بمعنى العقد المركّب من الإيجاب و القبول ليست بذلك البعد بل عن مفتاح الكرامة أنّا ما وجدنا قائلا بكونه بمعنى النّقل صريحا غير الكركيّ و لا ظاهرا غير الشّرائع و اللّمعة و أنّ الأولى و الأسد تعريفه بالعقد قلت فعلى هذا هذا الاصطلاح منهم نظير ما اصطلحوا عليه في لفظ الطّهارة حيث قالوا إنّها اسم للوضوء و الغسل و التّيمّم و عرّفوها بأنّها استعمال ظهور مشروط بالنيّة و كيف كان لا دخل لهذا الاصطلاح بالمعنى اللّغوي و العرفيّ كما هو واضح‌

قوله مسامحة واضحة

أقول و ذلك لأنّ الانتقال أثر للبيع و أيضا أنّه فعل و الانتقال انفعال و دعوى أن كونه فعلا أوّل الدّعوى فإنّ من يجعله انتقالا يقول إنّه انفعال كما ترى إذ المفروض عدم وضع جديد له و مقتضى سائر مشتقاته كونه فعلا و أيضا هو مناف لسائر تصاريفه و المفروض عدم الوضع الجديد فدعوى أنّه لعلّه من قبيل لفظ النّكاح الموضوع للعقد على خلاف سائر تصاريفه كما ترى‌

قوله من مقولة المعنى دون اللّفظ إلخ

أقول من الغريب ما صدر من بعض أفاضل المعاصرين من دعوى أنّه من مقولة اللّفظ كيف و إلّا يلزم كونه نفسيّا إذ لا نعقل من كونه من مقولة المعنى إلّا جعله من باب النّقل القلبيّ و هو راجع إلى الكلام النّفسي و حيث بيّن في محلّه بطلانه فلا بدّ من كونه من مقولة اللّفظ و قد جعل هذا القائل الطّلب أيضا عبارة عن نفس القول لهذا الوجه بدعوى أنّه لو كان أمرا غير اللّفظ يلزم الالتزام بالكلام النّفسي و أنت خبير بأنّ مراد المصنف القائل بكونه‌