حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - في التكلم في التعاريف المذكور للبيع

من مقولة المعنى ليس كونه فعلا قلبيّا بل مراده أنّه عبارة عن النّقل الخارجيّ و الحاصل باللّفظ الّذي هو من المعاني في مقابل الأمور الخارجيّة الّتي بإزائها شي‌ء في الخارج نظير التّأديب و الإحراق و غيرهما من العناوين الثّانويّة فإنّها ليست ممّا بإزائها شي‌ء في الخارج نعم منشأ انتزاعها موجود فيه و كذا في الطّلب نقول إنّه إرادة إنشائيّة خارجيّة حاصلة بقوله اضرب فهو أيضا من العناوين الثّانويّة هذا و على فرض كون المراد الفعل القلبيّ لا يلزم الكلام النّفسي إذ إمكان إنشاء النّقل في القلب ليس محلّا للإنكار و ليس من الكلام النّفسي و إلّا فهو معقول قطعا و منشأ الاشتباه عدم تصوّر محلّ الكلام في الكلام النّفسي و له من هذه المقولة كلمات في مقامات عديدة منها أنّ إيجاب المقدّمة قبل وجوب ذيها موقوف على الكلام النّفسي منها أنّ تصوير الواجب المعلّق موقوف على الكلام النّفسي منها أنّ كون التّورية خارجة عن حدّ الكذب موقوف على الكلام النّفسي و قد ذكرنا بعض الكلام عليه في مسألة التّعادل و التّرجيح في مقام التّعرّض لوجوب التّورية على الإمام (ع) عند التقيّة فراجع و إن كان المطلب ليس ممّا يحتاج إلى هذا المقدار أيضا إذ كلامه أولى بعدم المعقوليّة من الكلام النّفسي و الغرض رفع الشّبهة عن أذهان الطّلّاب هذا و لكن هذا الفاضل مع شدّة إصراره على هذا المطلب في بحث الأوامر رجع عنه في هذا المقام حيث حكي عنه أنّه قال هل البيع من مقولة اللّفظ بمعنى أنّه اسم اللّفظ مثل صه و مه و آمين أو من مقولة المعنى أو مشترك بينهما الّذي اخترناه سابقا هو الأوّل نظرا إلى ما اخترناه من بطلان الكلام النّفسي لعدم وجود معنى قابل لوضع لفظ البيع حينئذ غير اللّفظ لكنّ الّذي يترجّح عندنا الآن هو كونه اسما للمعنى لما نرى من تفسير أكثر المحقّقين من الفقهاء و أهل اللّغة إيّاه بالنّقل الّذي هو من المعاني و للتّبادر و عدم صحّة السّلب ثمّ قال لكن يبقى الإشكال في معنى النّقل الموضوع له لفظ البيع فنقول أمّا بناء على القول بالكلام النّفسي فواضح إذ معناه النّقل القلبيّ و أمّا بناء على المختار من بطلانه فهو موضوع لإظهار التّراضي كما أنّ الطّلب موضوع لإظهار الإرادة فالبيع موضوع للنقل الّذي هو عنوان ثانوي للصّيغة نظير السّجود الّذي هو بمعنى غاية الخضوع الّذي هو عنوان ثانويّ لوضع الجبهة على الأرض فالعقد محقّق لهذا العنوان و مصداق له كما أنّ وضع الجبهة مصداق لغاية الخضوع فتفسير البيع بالنّقل صحيح حقيقة كما أنّ تعريفه بالعقد أيضا صحيح حقيقة إن قلنا بأنّ إطلاق الكلّي على الفرد حقيقة و أمّا بناء على مجازيّته فيمكن القول بصحّته مجازا إن قلنا بجواز أخذ المجازات في الحدود مطلقا و إلّا فلا و بذلك يمكن التّصالح بين العلماء في اختلاف تعاريفهم قلت لا يخفى أنّ ما ذكره أخيرا ما له اختيار للوجه الثّالث الّذي ذكره أوّلا فهو مناقض لما قاله أوّلا من أنّ مختاره هو الوجه الأوّل ثمّ من الغريب دعواه كون اللّفظ مصداقا للنّقل مع ما ادّعاه من أنّه محقّق له فإنّ العلّة لا يمكن أن يكون فردا للمعلول و المحقّق غير المصدّق فالضّرب علّة للتّأديب و محقّق لا مصداق له و هذا واضح جدّا ثم كون النّقل بمعنى إظهار التّراضي كما ترى ثمّ كون النّقل القلبيّ من الكلام النّفسي فيه ما عرفت ثمّ إذا أمكن جعله بمعنى إظهار التّراضي فلا داعي إلى جعله بمعنى النّقل القلبيّ و إن قلنا بصحّة الكلام النّفسي‌

قوله و إلّا لم يعقل إلخ

أقول و ذلك لأنّ معنى بعت حينئذ أوجدت هذا القول و قبول المشتري هذا و لكنه مبني على أنّ معنى البيع و سائر تصاريفه واحدا و أمّا إذا قال إنّ لفظ البيع نقل من معناه اللّغوي و جعل اسما للعقد فلا مانع منه إذ على هذا القول أنّه ينشأ بقوله بعت تمليك المشتري و إذا قيل هو أيضا يتحقق معنى لفظ البيع كما أنّ لفظ النّكاح بناء على ما ذكره صاحب الجواهر من الاتفاق على كونه بمعنى العقد يكون مخالفا لقوله أنكحت و بالجملة المعنى المنشأ حينئذ غير معنى لفظ البيع و هذا واضح‌

قوله ليس مرادفا

أقول يعني أنّهما مفهومان متغايران لا مجرّد كون النّقل أعمّ إذ معه لا مانع من تعريفه به كما هو واضح و ما قد يقال من أنّا لا نسلّم التغّاير بل غاية الأمر كون النّقل أعمّ و ذلك لأنّ البيع إذا كان بمعنى التّمليك فهو نوع من النّقل إذ هو نقل ملك من مالك إلى آخر فهو نقل معنوي بمعنى أنّه نقل في الأمور المعنويّة بخلاف نقل ملك من مكان إلى مكان آخر فإنّه نقل حسي خارجيّ و حينئذ فيصحّ تعريفه به بعد ذكر سائر القيود مدفوع بأنّ النّقل من لوازم التّمليك و إلّا فهو بمعنى التّسليط و هو غير مفهوم النّقل نظير أنّ التّصعيد و التّنزيل مفهومان متغايران للنّقل لكنّه لازم لهما بل نقول إنّ النّقل ليس بلازم أيضا بل يمكن التّفكيك كما في تمليك عمل الحرّ فإنّه غير مالك للعمل و مع ذلك له أن يملكه فهذا التّمليك ليس نقلا و كذا في بيع الكلّي في الذّمة و الحاصل أنّه يمكن التّمليك بدون النّقل بل بمعنى إيجاد الملكيّة فيعلم من هذا تغايرهما حقيقة‌

قوله و لا يندفع هذا بأنّ المراد إلخ

أقول ينبغي القطع بأنّ مراده هو هذا لا المعنى الأوّل و هو كون القيد معتبرا في مفهومه‌

قوله لزم الدّور

أقول فيه منع فإنّ المراد من بعت لفظه فهو في قوة قولنا إنّ البيع هو النّقل بلفظ بعت و لا يلزم العلم بمعنى بعت حتّى يلزم الدّور و على فرضه يكفيه العلم به إجمالا‌

قوله و إن أريد بها ما يشمل ملكت إلخ

أقول لا يخفى أنّ وجوب الاقتصار على مجرّد التّمليك و النّقل لا يختصّ بهذا الشّق بل على الأوّل أيضا كذلك غاية الأمر أنّه يرد عليه إشكال الدّور أيضا ثم أقول وجوب الاقتصار ممنوع بعد كون الغرض تعيين الفرد المراد فتدبّر‌

قوله فالأولى إلخ

أقول لا يخفى أنّ الأولى إسقاط لفظ الإنشاء إذ الغرض من زيادته بيان أن البيع ليس تمليكا خارجيّا بمعنى إيجاد الملكيّة الواقعيّة بأن يكون ممّا أمضاه العرف أو الشّارع بل هو تمليك إنشائي من الموجب و إن لم يحصل به الملكيّة عند العرف كما في بيع الأشياء المحقّرة الّتي يعدّ بيعها سفها و كذا إن لم يحصل به الملكية عند الشارع كبيع الخمر فإنّه في الصّورتين بيع غاية الأمر أنّه فاسد عرفا أو شرعا و ذلك كما في الطّلب الوجوبي فإنّه إيجاب إنشائي لا واقعي فإيجاب الفقير لإعطاء الدّرهم طلب وجوبيّ و إن لم يحصل به الوجوب عند العقلاء و الشارع و حينئذ فنقول لا حاجة إلى ذكر هذا اللفظ لبيان هذا المطلب بل هو معلوم من لفظ التمليك و على فرض الحاجة إليه لا ينبغي جعله جنسا للحدّ بل الأولى أن يقال إنّه تمليك إنشائي و بالجملة البيع لا يكون إلّا التّمليك كسائر تصاريفه غايته أنّه تمليك إنشائي بل التّمليك أيضا ليس إلّا إيجاد الملكيّة الإنشائيّة بمعنى أنّ حقيقته ذلك و هذا واضح بناء على المختار من كون الملكيّة من الأحكام المجعولة الّتي حقيقتها‌