حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - في التكلم في التعاريف المذكور للبيع

بفقد الآخر بخلاف صورة الشرط فإنّه موجب للخيار لا البطلان و الفرق بينه و بين البيع أنّ في البيع المقابلة إنّما يكون بين المالين لا بين الفعلين بخلاف المقام و توضيح الحال أنّه مرّة يقول ملكتك كذا بكذا على أن يكون المراد المقابلة بين المالين فيكون قوله بكذا متعلّقا بقوله ملكتك بلحاظ متعلّقه فكأنّه قال ملكتك كذا كائنا في مقابلة كذا و هذا بيع و مرّة على أن يكون المراد المقابلة بين المال و فعل التمليك بأن يكون الباء متعلّقا بملكتك بلحاظ نفسه لا بلحاظ متعلّقه نظير قوله أكرمتك بعوض ما أعطيتني و هذا راجع إلى الهبة لأنّ المال لم يعوّض بشي‌ء بل العوض في مقابل فعل التّمليك و مرّة يقول ملكتك كذا بتمليكك إياي كذا و هذا أيضا قد يكون العوض الّذي هو التّمليك في مقابل المال و قد يكون في مقابل التّمليك فالأوّل بيع غاية الأمر أنّ عوضه فعل التّمليك كما إذا كان العوض عملا آخر و الثّاني أيضا راجع إلى الهبة لأنّ المال قد ملك مجّانا و مرّة يقول ملكتك كذا بشرط أن يكون مالك الفلاني لي أو بشرط أن تملّكني كذا و هذا أيضا بقسميه راجع إلى الهبة أمّا الثّاني فواضح و أمّا الأوّل أيضا فالظّاهر أنّه كذلك لأنّ الشّرط ليس عوضا للمال فهو قد ملك مجّانا فتدبّر و سيجي‌ء بعض الكلام في ذلك عند تعرّض المصنف لبيان الأقسام المذكورة في المعاطاة فانتظر‌

قوله و لذا لا يجري فيه بالمعاوضة

أقول يعني لا يشترط في تحقّق الرّبا فيه ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات من اعتبار كون العوضين من جنس واحد و اشتراط كونهما من المكيل و الموزون بل يحرم فيه الزّيادة مطلقا و إن لم يكونا من جنس كما في قرض القيميّات و كذا إن كان معدودا أيضا هذا و لكن يمكن أن يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة و إن كان أصل المطلب حقّا لوضوح أنّ القرض تمليك بالضّمان لا بعوض و ذلك لإمكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الرّبا فيه لدليل خاصّ فتدبّر‌

قوله و لا الغرر المنفيّ فيها إلخ

أقول يعني يجوز الاقتراض مع الجهل بالمقدار و سائر الأوصاف و إن كان غررا و لا يجب فيه ذكر المعوض و العلم به و لو كان من المعاوضات وجب فيه العلم بالعوضين قلت ظاهر كلامهم في باب القرض وجوب العلم بالمقدار و أنّه لا يجوز بالمكيال المجهول و الصّخرة المجهولة فيمكن منع عدم جريان قاعدة الغرر فيه نعم ناقش في ذلك صاحب الجواهر و نقل الجواز عن ظاهر جماعة و هو في محله لاختصاص ما دلّ على نفي الغرر بالبيع أو مطلق المعاوضات و دعوى أنّ خبر الغرر و إن كان مختصّا بالبيع إلّا أنّ المعلوم من حال الشّارع عدم رضاه بما يكون موجبا للتّشاجر و التّنازع مدفوعة بأنّه على فرض تسليمه لا يدلّ على وجوب المعرفة قبل العقد بل يكفيه الاختبار بعده و تمام الكلام في محلّه و أمّا عدم اعتبار ذكر العوض فلعلّه لمعلوميّته بعد كونه من التّمليك بالضّمان الّذي هو إمّا مثل أو قيمة فلا دلالة فيه على عدم كونه معاوضة و كذا الكلام بالنّسبة إلى العلم بالعوض و بالجملة أصل المطلب حقّ لكن لا دلالة في هذه الوجوه و لعلّه لذا أمر بالتّأمل‌

قوله فما قيل من أنّ إلخ

أقول يحتمل أن يكون مراد القائل أنّه إذا شكّ في معاملة متضمّنة لتمليك عين بعوض أنّها بيع أو صلح أو غيرهما فالأصل الحكم بأنّها بيع كما في تقبيل أحد الشّريكين حصّته من الزّرع أو ثمر النّخل من شريكه بشي‌ء معلوم منه بعد خرص المجموع حيث إنّه قيل إنّه بيع و قيل إنّه صلح و قيل إنّه معاملة برأسها و كما في التّشريك كما إذا قال شخص المشتري شي‌ء شركني في نصفه بنصف الثمن مثلا فقال شركتك حيث إنّه يحتمل أن يكون بيعا و يحتمل غيره و الحاصل أنّه إذا أثبت في الشّرع معاملة متضمّنة لتمليك عين بعوض و لم يعلم حقيقتها من كونها من باب البيع أو الصّلح أو غيرهما وجب الحكم بكونها من باب البيع و يحتمل أن يكون مراده أنّه إذا قال ملكتك بعوض كذا و قبل الآخر و شكّ في إرادة حقيقته الّتي هي البيع أو غيرهما فالأصل الحمل على البيع و يحتمل أن يكون مراده أنّه إذا صدر منهما معاملة على عين بعوض و شكّ في أنّهما أوقعاها بعنوان البيع و أجريا صيغته أو بعنوان الصّلح أو غيرهما فالأصل حمله على البيع و لكن لا يخفى أنّه لا دليل على الأصل بالمعنى الأوّل أصلا و أمّا بالمعنى الأخير فيمكن أن يكون لغلبة وقوع البيع في الخارج و لكنه كما ترى و أمّا بالمعنى الثّاني فوجهه ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه)

قوله هو البيع لا غير

أقول يمكن منع ذلك فإنّ التّمليك بعنوان التّبديل و المبادلة ليس من البيع و ذلك بأن يملك كلّ منهما ماله في مقابل مال الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما و ضمني عن الآخر كأن يقول تبادلنا أو أعطى كلّ منهما ماله في مقابل الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما و ضمني من الآخر فإنّ الظّاهر أنّ البيع ما يكون مقابلا للشّراء و في الصّورتين ليس كذلك و الحاصل أنّ التمليك بعنوان صرف المعاوضة ليس من البيع و هو ما يقابل له بالفارسيّة سودا كردن فتدبّر و سيجي‌ء في المعاطاة من المصنف ما ينافي ذكره هنا في الجملة فانتظر بقي شي‌ء و هو أنّه حيث كان البيع هو التّمليك بالعوض فلا يتحقّق مع اتّحاد الثّمن و المثمن إذ لا يعقل أن يكون الشي‌ء عوضا عن نفسه و لذا ذكروا أنّ صلح الحطيطة راجع إلى إسقاط الزّيادة و إبرائها لكن يظهر منهم أنّ بيع المزابنة و المحاقلة بيع غاية الأمر أنه فاسد مع اتّحاد الثّمن و المثمن فيهما فإنّ الأوّل هو بيع ثمر النخل بكذا منّا من تمره و الثّاني بيع الزّرع بحبّ منه بل استثنوا من المزابنة العريّة و هي النخلة الّتي تكون في دار إنسان فقالوا بجواز بيع تمرها من ذلك الإنسان بعد خرصها بمقدار معيّن من تمرها و يمكن دفع الإشكال بأنّه يكفي في تحقّق البيع المغايرة الاعتباريّة و هي حاصلة فتدبّر‌

قوله بعض من قارب إلخ

أقول الظّاهر أنّه الشيخ الكبير الشّيخ جعفر (قدّس سرّه) في شرح القواعد‌

قوله و إليه نظر بعض إلخ

أقول يعني إلى هذا المعنى و إن لم يجعله معنى آخر بل جعل البيع المصطلح عبارة عنه و قوله و لعلّه لتبادر إلخ تعليل لهذا لا لجعله معنى آخر كما لا يخفى‌

قوله و هو الانتقال

أقول لا يخفى أنّ الانتقال أثر الإيجاب فقط لا أثر المجموع إلّا أن يراد منه الانتقال الشرعي‌

قوله الثالث نفس إلخ

أقول و هنا معنى رابع و هو المعاهدة الخاصّة و المبادلة الحاصلة من الإيجاب و القبول و يمكن أن يكون نظر من عرفه بالعقد إليه لا إلى العقد اللّفظي و هو الظّاهر من تعريف المصباح من أنّه مبادلة مال بمال بل من قوله تعالى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و قوله تعالى لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ