حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - تحقيق حول صحيحة أبي ولاد

المال التالف له فلو فرض عوده إلى الوجود بمعجزة أو غيرها كما في الخلّ إذا صار خمرا فدفع القيمة ثم عادت خلّا نلتزم بأنّه للضّامن فتدبّر‌

قوله بدل عن السّلطنة المنقطعة إلخ

أقول يعني عن العين من حيث قطع السّلطنة عنها لا أنه بدل عنها حقيقة و إلّا لنافى البيان السّابق إذ يرجع حينئذ إلى كونه بدلا عن وصف الحيلولة و ليس بمراد‌

قوله لا عن نفس العين

أقول فيه تأمّل بل الظاهر أنّه بدل عن نفسها و إلّا لم يكن وجه لعدم العهدة لها و من ذلك يظهر أنه لا معنى لوجوب ردّها تكليفا مجرّدا عن الوضع و لعلّه إليه أشار بقوله فتأمل‌

قوله على صورة تضرّر المالك

أقول يعني مالك الثوب الذي هو الغاصب‌

قوله و حينئذ فلا تنافي ما تقدّم

أقول يعني بعد ما حملنا حكمه بعدم وجوب الإخراج على صورة التضرّر فلا ينافي بقاؤه على ملك مالكه بخلاف ما لو حملناه على إطلاقه فإنّ عدم وجوب الإخراج حتى مع عدم التضرّر أيضا كاشف عن عدم بقائه على ملك مالكه قلت الظاهر أنّ نظر صاحب المسالك إلى أنه إذا فرض خروجه عن القيمة بالإخراج فلا معنى لتكليفه بالإخراج إذ هو واجب من باب مقدّمة الأداء و المفروض عدم إمكانه فلا فائدة في إخراجه حسب ما ظهر من الأردبيلي فهو ملحق بالتلف و إن لم يكن تلفا حقيقة و حيث إنه ليس تلفا حقيقة فهو باق على ملك مالكه لكن الأقوى عدم بقائه أيضا بعد صدق التلف فيكون للغاصب من باب المعاوضة الشرعية القهرية بعد دفع العوض هذا مع الإغماض عمّا ذكرنا من أنّ التحقيق بقاؤه على ملك مالكه و أنه شريك في القيمة بحسب قيمة خيطه إذ هذا الموجود الخارجيّ و هو الثوب المخيط مشترك بينهما فخيطه للمالك و ثوبه للغاصب كما في ما كان مشتملا على قطعتين لا يمكن الفصل بينهما و كان إحداهما للمالك و الأخرى للغاصب بل التّحقيق الشركة في ما كان الوصف لشخص و الموصوف لآخر كما إذا كان العبد المشترى مع خيار البائع غير كاتب فعلّمه المشتري الكتابة ثمّ فسخ البائع فتدبّر‌

قوله مع بقاء حقّ الأولويّة فيه

أقول لا يخفى أنّه مع فرض بقاء حق الأولويّة لا ينبغي الإشكال في وجوب الردّ بناء على عدم اقتضاء العوضية الانتقال إلى الغاصب و الظاهر أنّ إشكال القواعد إنّما هو في بقاء الأولويّة فلا بدّ من بيان هذا المبنى على وجه الكليّة فنقول لا إشكال في عدم ملكيّة الخمر شرعا و أنّ العصير المملوك إذا صار خمرا خرج عن الملكيّة و كذا لا إشكال في ثبوت الأولويّة مع إثبات اليد عليها لإرادة التخليل سواء كانت مسبوقة بالملك كالعصير المنقلب أو لا كما إذا أعرض من كانت في يده عنها أو أراقها فجمعها غيره بقصد التخليل و على هذا فلا يجوز إراقة عصير الغير المتخذ للتخليل إذا انقلب خمرا بعد الانقلاب و لا أخذه بدعوى أنّ الخمر غير مملوك فإن المالك قاصد للتخليل فكأنه أثبت يدا جديدا على الخمر بعد الانقلاب إنّما الإشكال في أنّ مجرّد الملكيّة السّابقة مع عدم إحراز جديد و قصده جديد للتخليل هل توجب أولويّة المالك بالنسبة إلى ذلك الخمر بحيث لا يجوز للغير أخذها منه قهرا و لا إراقتها إلّا مع إحراز كون قصده الشرب و لو فرض صيرورتها خلّا في يده أو يد غيره أو في مكان لا يد لأحد عليها فهي له و كذا إذا فرض اتخاذه العصير للتخمير فصار خمرا ثمّ صار خلّا فهو له و لا يجوز للغير أخذ ذلك الخلّ و الحاصل أنّ مجرد الملكية السّابقة مقتضية للأولويّة بمعنى اختصاصه به على فرض صيرورته خلّا أولا بل بعد الخمريّة يصير من المباحات و لا يحصل الاختصاص إلّا لمن سبق سواء كان هو المالك أو غيره قد يقال إنّ مقتضى القاعدة الثاني و ذلك لأنّ في السّابق لم يكن إلّا الملكيّة و قد زالت بالفرض لعدم مملوكية الخمر شرعا و الأولويّة الجديدة الأصل عدمها و لم يكن في السّابق ملكية و أولوية حتّى يقال بزوال الأولى و بقاء الثانية و دعوى أنّ من شئون الملكية الاختصاص بالعين و هو باق مدفوعة بأنّ الملكيّة ليست قابلة للشدّة و الضّعف بل هي أمر بسيط زائل قطعا فما نحن فيه نظير نسخ الوجوب الّذي لا يبقى معه الاستحباب و لا ينافي كون الحقّ مرتبة ضعيفة من الملك إذ معنى ذلك أنّ الحقّ من مقولة السّلطنة التي مرتبة منها ملكية و مرتبة منها حقّ لا أنّ المرتبة التي هي الملكيّة مشتملة على الضعيفة التي هو الحقّ و ذلك كما يقال إنّ الاستحباب من سنخ الوجوب بمعنى أنّ الرّجحان الضّعيف و استحباب القوي وجوب لا أنّ الاستحباب موجود في ضمن الوجوب هذا و أمّا استصحاب حرمة التصرّفات الثابتة قبل الخمريّة لغير المالك فهو غير جار أيضا لأنّها كانت معلّقة على الملكيّة فتزول بزوالها و من هذا يظهر أنّه لا ينفع دعوى كون الموضوع في الاستصحاب عرفيّا و هو باق بعد الخمرية إذ الموضوع هو هذا الجسم الخارجيّ و ذلك لأن الموضوع و إن كان باقيا إلّا أنّ الحرمة كانت معلّقة على الملكية فهي مقطوع الارتفاع فلا وجه لاستصحابها و لعلّ نظر القواعد في الإشكال في وجوب الردّ إلى ذلك و كذا نظره في ما حكي عنه من أنّه لو غصب خمرا فتخلل في يده حكم بها للغاصب و يحتمل المالك و عن ولده في شرح الإرشاد تقوية كونه للغاصب و عنه في الإيضاح تصحيحه و أنّ وجه الاحتمال الثاني و هو كونه للمالك ثبوت الأولويّة له باليد للتخليل و في الجواهر أيضا تقوية عدم عود ملكية المالك في ما لو غصب منه العصير فصار خمرا في يد الغاصب ثمّ صار خلا قال إن تمّ الإجماع و إلّا فلا يخلو من إشكال ضرورة أنه بصيرورته خمرا خرج عن ملك المالك و صار في ذمة الغاصب المثل لأنّه تلف أو بمنزلته فإذا صار خلّا لا دليل على عوده إلى ملك المالك بل يمكن أن يكون من المباح يملكه من يسبق إليه أو يكون من هو في يده أولى به قال و لعلّه لذا حكي عن الفاضل و ولده و الشهيد و الكركي الإشكال في ردّه إلى المالك في باب الهبة قلت بل ظاهر ما نقلنا عن القواعد و ولده في شرح الإرشاد و الإيضاح أنّ حقّ الأولويّة الحاصلة في الخمر المتخذة للتخليل إنّما هو مجرّد حكم تكليفي و إلّا فمع غصبها و دفع يد ذي اليد عنها لو صارت خلّا فهي للغاصب نظير حق السّبق إلى مكان عند بعضهم حيث يقول إنّه لا يجوز للغير إزالته عن ذلك المكان لكن لو عصى و أزاله يصير هو الأحقّ و يجوز صلاته فيه و في الجواهر أيضا اختيار ذلك لو لا الإجماع و ظني أنّه في مسألة حق السّبق أيضا يقول‌

بذلك بمعنى أنّ الأولويّة مجرّد تكليف لكنه كما ترى بل التحقيق أنّ مع ثبوت الأولويّة بالأخذ للتخليل لا ينبغي الإشكال في كونه أحقّ وضعا بمعنى أنه لو عاد خلّا كان له لا للغاصب و كذا في مسألة حق السّبق كيف و مقتضى الأولويّة التكليفيّة أيضا وجوب ردّ الخمر إلى الأوّل و كذا ردّ المكان إلى السّابق فلا وجه لأحقيّته بالغصب بل أقول التحقيق أنّ مجرّد الملكية السّابقة أيضا كافية في الأحقّية كما هو ظاهرهم في باب الرّهن قال في الشرائع و لو رهن عصيرا جاز فإن صار خمرا‌