المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٦ - خاتمة في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد
هذا ، إذا كان الفحص لعمل المكلف الفاحص ، أما إذا كان للفتوى بمضمون الدليل الواصل أمكن الاستدلال عليه - مضافا إلى ذلك - بالنصوص المتقدمة في الوجه الثالث ، بل يمكن الاستدلال عليه أيضا بذلك حتى بناء على التخيير مع التعادل ، كما يظهر بالتأمل .
هذا ، وقد يدعى امتناع حمل أدلة وجوب التعلم على الوجوب الطريقي الراجع إلى عدم معذرية الجهل ، لشمولها لما إذا وقع العمل غفلة عن احتمال الحرمة ، بل قد يكون هو المتيقن من مواردها ، فتنافي حكم العقل بقبح عقاب الغافل ، كما أنها تشمل التكاليف الموقتة التي لا تكون فعلية قبل الوقت ، ليجب تعلمها طريقيا ، ولا يمكن تعلمها بعد الوقت ، لضيقه عنه .
ومن هنا يتعين حملها على الوجوب النفسي المطلق غير الموقت ، فيكون العقاب على ترك التعلم بنفسه ، لفعلية التكليف به والقدرة عليه قبل الوقت ، كما حكي عن الأردبيلي وصاحب المدارك .
فلا ينافي معذرية الجهل من التكاليف الواقعية ولا تنهض أدلة وجوب التعلم بتقييد أدلة الطرق والأصول .
لكنه يندفع : بالمنع من حكم العقل بقبح العقاب مع الغفلة أو التعذر إذا كانا مستندين لاختيار المكلف وتقصيره ولو لعدم حفظه القدرة قبل دخول الوقت ، نظير ما يذكر في موارد المقدمات المفوتة .
على أن حمل الأدلة المتقدمة على وجوب التعلم نفسيا - مع إباء سياقها عنه - مستلزم إما لحملها على الاكتفاء بمسمى التعلم ولو لحكم واحد ، وهو خلاف المقطوع به منها ، أو على تعلم جميع الأحكام الالزامية ولو مع عدم توقف حفظ الواقع عليه للاحتياط في العمل ، أو لعدم الابتلاء بالحكم ، بل الاحكام غير الالزامية أيضا ، لصدق التفقه في الدين بذلك .
كما أن لازمه كون اختلاف التكاليف الفائتة - سبب ترك التعلم - في