المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار
(١)
المقصد الثالث في التعارض المعنى اللغوي للتعارض
٩ ص
(٢)
المعنى الاصطلاحي للتعارض
١١ ص
(٣)
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر ، كما في موارد الجمع العرفي
١٥ ص
(٤)
لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين ، مع بيان ضابطه
١٧ ص
(٥)
الفرق بين التعارض والتزاحم
٢١ ص
(٦)
الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا
٢٣ ص
(٧)
هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد
٢٤ ص
(٨)
حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما
٢٧ ص
(٩)
وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي
٣٥ ص
(١٠)
تحديد مورد التزاحم الحكمي
٣٧ ص
(١١)
الكلام في اجتماع الأمر والنهي
٤١ ص
(١٢)
قاعدة الجمع أولى من الطرح
٤٢ ص
(١٣)
منهج البحث
٤٣ ص
(١٤)
الباب الأول في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في مقام الحجية ، وفيه مقامان
٤٥ ص
(١٥)
المقام الأول في اقسام النسب ، وفيه فصول
٤٧ ص
(١٦)
الفصل الأول في التخصص والورود
٤٨ ص
(١٧)
توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني
٥٢ ص
(١٨)
الفصل الثاني في الحكومة ، مع الكلام في تحديدها
٥٩ ص
(١٩)
الحكومة البيانية و الحكومة العرفية ، و وجه تقديم الدليل الحاكم فيها
٦٤ ص
(٢٠)
تختص الحكومة بالأدلة اللفظية
٧١ ص
(٢١)
الجمع العرفي بين الكلامين و الدليل على لزوم العمل به
٧٧ ص
(٢٢)
المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور
٧٨ ص
(٢٣)
مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل ؟
٨١ ص
(٢٤)
تحديد موارد الجمع العرفي
٨٢ ص
(٢٥)
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ ؟ وبيان خصوصية الظهورات الشرعية في ذلك
٨٣ ص
(٢٦)
تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور
٨٧ ص
(٢٧)
تعارض العموم الوضعي والإطلاقي
٨٩ ص
(٢٨)
تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي
٩٢ ص
(٢٩)
الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث
٩٦ ص
(٣٠)
فروض انقلاب النسبة و صوره المذكورة في كلماتهم
١٠٠ ص
(٣١)
المقام الثاني في مراتب الأدلة
١٠٩ ص
(٣٢)
تقديم الطرق والأمارات على الأصول
١١١ ص
(٣٣)
هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق ؟
١١٥ ص
(٣٤)
إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل
١١٦ ص
(٣٥)
العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما
١١٧ ص
(٣٦)
الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين
١٢٧ ص
(٣٧)
الكلام في المقامين المقام الأول في مقتضى الأصل في المتعارضين وأن الأصل فيهما التساقط
١٣٣ ص
(٣٨)
حقيقة الحجية التخييرية
١٣٤ ص
(٣٩)
الكلام على فرض السببية
١٣٦ ص
(٤٠)
ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط
١٣٩ ص
(٤١)
التعارض بين أكثر من دليلين
١٤١ ص
(٤٢)
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
١٤٢ ص
(٤٣)
ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين
١٤٥ ص
(٤٤)
الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث
١٤٦ ص
(٤٥)
الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها
١٤٧ ص
(٤٦)
الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها
١٥٩ ص
(٤٧)
تعارض القطعي مع الظني
١٦٠ ص
(٤٨)
المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ، وهي مختصة بتعارض الأخبار
١٦٣ ص
(٤٩)
الفصل الأول في الترجيح ، وفيه مباحث المبحث الأول في أدلته الاستدلال بالاجماع
١٦٥ ص
(٥٠)
نصوص الترجيح ، مقبولة ابن حنظلة
١٦٧ ص
(٥١)
الكلام في الترجيح بشهرة الرواية ، وحقيقتها
١٧٨ ص
(٥٢)
الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ، وفي حقيقتها و حقيقة المخالفة له
١٨٠ ص
(٥٣)
الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة
١٩٠ ص
(٥٤)
المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم
١٩١ ص
(٥٥)
الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة
١٩٢ ص
(٥٦)
الكلام في مرجحية الإجماع
١٩٤ ص
(٥٧)
الكلام في مرجحية الأحدثية
١٩٥ ص
(٥٨)
الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط
٢٠٢ ص
(٥٩)
الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه
٢٠٣ ص
(٦٠)
المبحث الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٢٠٥ ص
(٦١)
المبحث الرابع في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص
٢١٣ ص
(٦٢)
المبحث الخامس في الجهل بوجود المرجح
٢٢٢ ص
(٦٣)
الفصل الثاني في تعادل الدليلين
٢٢٥ ص
(٦٤)
أدلة التخيير ومناقشتها
٢٢٦ ص
(٦٥)
أدلة التوقف والتساقط
٢٣١ ص
(٦٦)
وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف
٢٣٤ ص
(٦٧)
الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين
٢٤١ ص
(٦٨)
بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية
٢٤٣ ص
(٦٩)
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي ؟ مع الكلام في حكم باب الخصومة والقضاء
٢٤٤ ص
(٧٠)
هل التخيير ابتدائي أو استمراري ؟
٢٤٩ ص
(٧١)
المسألة الثانية في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه تنزيل ظهور كل من المتعارضين على ما يناسب الآخر
٢٥٨ ص
(٧٢)
المسألة الثالثة في التعارض بين أكثر من دليلين
٢٦٣ ص
(٧٣)
المسألة الرابعة في اختلاف النسخ
٢٦٤ ص
(٧٤)
المسألة الخامسة في تعارض غير الأخبار من الحجج
٢٦٧ ص
(٧٥)
خاتمة في مرجحات باب التزاحم
٢٧٠ ص
(٧٦)
الترجيح بالأهمية و باحتمال الأهمية و بأقوائية احتمال الأهمية
٢٧١ ص
(٧٧)
ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا
٢٧٩ ص
(٧٨)
الكلام في الترجيح بالسبق الزماني
٢٨٠ ص
(٧٩)
تنبيه في التزاحم بين التكاليف الضمينة
٢٨٣ ص
(٨٠)
خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد المقام الأول في الاجتهاد تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا
٢٩١ ص
(٨١)
يقع الكلام في مسائل المسألة الأولى في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه و وقوعه
٢٩٥ ص
(٨٢)
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره في ما لم يصل إليه على تفصيل
٣٠٠ ص
(٨٣)
المسألة الثانية في التخطئة و التصويب
٣٠١ ص
(٨٤)
التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهرية
٣٠٧ ص
(٨٥)
المسألة الثالثة في كيفية فتوى المجتهد
٣٠٨ ص
(٨٦)
المقام الثاني في التقليد مفهوم التقليد
٣١١ ص
(٨٧)
دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد
٣١٤ ص
(٨٨)
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة
٣١٧ ص
(٨٩)
تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل
٣٢٤ ص
(٩٠)
المسألة الأولى في اعتبار الوثوق بالمفتي و يتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة
٣٢٥ ص
(٩١)
المسألة الثانية في اعتبار العقل في المفتي
٣٢٧ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة في تقليد الميت استعراض أدلة المنع و مناقشتها ، و منها الاجماع المدعى من بعضهم
٣٢٨ ص
(٩٣)
مقتضى الأصل العقلي و الشرعي في المسألة
٣٣٧ ص
(٩٤)
الكلام في البقاء على تقليد الميت
٣٤٣ ص
(٩٥)
تفصيل السيد الخوئي في المقام و مناقشته
٣٤٤ ص
(٩٦)
الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة
٣٤٩ ص
(٩٧)
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء على تقليده اعتمادا على فتواه
٣٥٠ ص
(٩٨)
المسألة الرابعة في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف
٣٥٢ ص
(٩٩)
المسألة الخامسة في التقليد في موارد الطرق والأصول
٣٥٣ ص
(١٠٠)
تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية
٣٥٧ ص
(١٠١)
المسألة السادسة في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ، و تعيين الأعلم مع التفاضل
٣٥٩ ص
(١٠٢)
المعيار في الأعلمية
٣٧٣ ص
(١٠٣)
حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة
٣٧٤ ص
(١٠٤)
الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم
٣٧٥ ص
(١٠٥)
لو تعذرت معرفة الأعلم
٣٧٦ ص
(١٠٦)
إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى
٣٧٩ ص
(١٠٧)
هل يجب سؤال من لا فتوى له ، ليحمل على النظر في المسألة ؟
٣٨٥ ص
(١٠٨)
المسألة السابعة هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى
٣٨٦ ص
(١٠٩)
المسألة الثامنة هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق
٣٨٨ ص
(١١٠)
خاتمة في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد
٣٩٩ ص
(١١١)
يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد
٤١٠ ص
(١١٢)
حكم العمل من دون فحص
٤١١ ص
(١١٣)
الفحص في الشبهات الموضوعية
٤١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٩ - تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة


إذا عرفت هذا ، فالظاهر أنه لا طريق لاحراز الردع عن مقتضى السيرة المذكورة ، لعدم الأدلة الخاصة على الردع عن التقليد ، لاختصاص ما ورد بتقليد أهل الخلات ونحوهم ممن لا يرجع في أحكامه لأهل البيت عليهم السلام بل يعتمد فيها على غيرهم أو على إعمال الرأي والاستحسان ونحوهما مما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان أو بتقليد الجهال ممن لا داعي لتقليدهم الا العصبية العمياء والحمية الجاهلية ، كما أشير إليه في مثل قوله تعالى : " وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون " [١] .
وعدم صلوح ما دل على عدم حجية غير العلم له ، لعدم ثبوت عموم له ينهض ببيان عدم الحجية لكل ما لا يفيد العلم ، فضلا عن أن ينهض بالردع عن مثل التقليد مما كان موردا للسيرة العقلائية ، ولا سيما مثل هذه السيرة الارتكازية المستحكمة التي ابتنى عليها نظام معاش العباد ومصادرهم لاحتياج الردع عنها إلى بيان خاص ملفت للنظر ، ولا يكتفى بمثل العموم الذي ينصرف عن موردها بسبب استحكامها .
وقد سبق في أول الكلام في مباحث الحجج عند الكلام في أصالة عدم الحجية ، وعند الاستدلال على حجية خبر الواحد بسيرة العقلاء ما ينفع في المقام . فراجع .
بل الظاهر استفادة إمضاء السيرة المذكورة من أمور . .
الأول : سيرة المتشرعة خلفا عن سلف واجماعهم العملي على الاجتزاء بأخذ الاحكام من المجتهدين ، لما هو المعلوم من عدم تيسر الاجتهاد لغالب المسلمين ، فلو لم يشرع لهم ذلك ولم يجر عملهم عليه لزم الهرج والمرج واختل نظام معاشهم ومعادهم .



[١] المائدة : ١٠٤ .