المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١١ - المقام الثاني في التقليد مفهوم التقليد
المقام الثاني في التقليد المستفاد من بعض كلمات اللغويين واستعمالات أهل اللغة أن التقليد عبارة عن جعل الشئ في عنق الغير ، وبلحاظ ذلك يستعمل في إلزام الشخص بشئ وتحميله مسؤوليته ، لان العنق مورد لتحمل المسؤولية عرفا .
ومنه قول الصديقة عليها السلام : " لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها " . قال في لسان العرب : " والقلد إدارتك قلبا على قلب من الحلي ، وكذلك لي الحديدة الدقيقة على مثلها . . . وكل ما لوي على شئ فقد قلد . والقلادة ما جعل في العنق يكون للانسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى ونحوها . . . ومنه التقليد في الدين ، وتقليد الولاة الأعمال . . . وقلده الامر ألزمه إياه . . . وتقلد الامر احتمله ، وكذلك تقلد السيف . . . " .
وأطلق في العرف على متابعة الغير في العمل . ولعله بلحاظ أن التابع قد حمل المتبوع مسؤولية عمله ، كأنه جعله في عنقه ، لتحمل المفتي مسؤولية الفتوى ارتكازا ، كما يناسبه ما في صحيح ابن الحجاج : " كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا . . .
فقال أبو عبد الله عليه السلام هو في عنقه قال أو لم يقل ، وكل مفت ضامن " [١] وخبر أبي بصير : " دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت ؟ جعلت
[١] الوسائل ج : ١٨ باب : ٧ من أبواب آداب القاضي حديث : ٢ .