المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٩ - ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط
البناء على التزاحم المستلزم لترجيح الإلزامي والاقتضائي ، لما سبق .
ومن هنا لا يتجه البناء على التخيير العملي بين المتعارضين مطلقا إلا على الوجه الذي ذكرناه ، المبتني . .
أولا : على السببية الراجعة للمصلحة السلوكية .
وثانيا : على أن موضوعها ذات الطريق مع قطع النظر عن حجيته .
وثالثا : على اختصاصها بالطريق إذا فات الواقع بمتابعته .
والأولان مخالفان للتحقيق ، والثالث متفرع على الأول . ومن ثم لا ينبغي إطالة الكلام في ذلك بتعقيب ما ذكروه في المقام .
وقد تحصل مما تقدم أن عموم الحجية يقصر عن المتعارضين ، وأن مقتضى المرتكزات العرفية البناء على ثبوت مقتضي الحجية فيهما ، لتحقق موضوعها بالنظر للعموم المذكور ، وإن كان التعارض مانعا عن فعليتها في كل منهما ، لاشتراكهما في المانع المذكور من دون مرجح لأحدهما ، وهو الحال فيما إذا كان دليله لبيا ارتكازيا ، وأما إذا كان لبيا تعبديا فلا طريق لاحراز المقتضي فيه ، إلا أنه ليس منه شئ من الحجج التي بأيدينا .
هذا ، وقد أشار المحقق الخراساني قدس سره لتقريب أصالة التساقط في المتعارضين بأنه حيث يمتنع حجية معلوم الكذب من الطرق ، وكان تعارض الطريقين مستلزما للعلم بكذب أحدهما إجمالا ، لزم العلم بقصور عموم الحجية عن أحدهما دون الاخر ، وحيث كان معلوم الكذب مرددا بينهما كان المورد من موارد اشتباه الحجة باللاحجة ، الموجب لسقوط كل منهما عن الحجية في خصوص مؤداه ، وان وجب ترتيب الأثر المشترك لحجية كل منهما ، لفرض حجية أحدهما .
وبذلك يختلف عن الوجه الذي ذكرناه . كما يختلفان في أن عدم حجيتهما معا على ما ذكرنا لوجود المانع مع تمامية المقتضي فيهما معا ، كما