تفسير التبيان - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٣
تطليقة واحدة، ثم يتركها حتي تخرج من العدة، أو حتي تحيض و تطهر، ثم يطلقها ثانية.
و الثاني- ما قاله عروة، و قتادة: إن معناه البيان عن عدد الطلاق ألذي يوجب البينونة، مما لا يوجبها. و في الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين إلا الفرقة البائنة. و قال الزجاج: في الآية حذف، لأن التقدير: الطلاق ألذي يملك فيه الرجعة مرتان، بدلالة قوله: «فَإِمساكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحسانٍ». و المرتان معناه: دفعتان.
اللغة:
و تقول مرَّ يمر مراً و استمر استمراراً، و أمرّه إمراراً و تمرّر تمرراً، و مرّره تمريراً. و المر: خلاف الحلو، و منه المرارة، لأن فيها المرة. و المرة مزاج من أمزجة البدن. و المرة شدة الفتل، لاستمراره علي إحكام. و المرير: الحبل المفتول. و في التنزيل «ذُو مِرَّةٍ فَاستَوي»[١] أي ذو قوة و شدة. و المرّ ألذي يعمل به في الطين و أصل الباب المرور: خلاف الوقوف.
و قوله «فَإِمساكٌ بِمَعرُوفٍ» رفع، و معناه: فالواجب إمساك عليه، و کان يجوز النصب علي فليمسك إمساكا، و الإمساك خلاف الإطلاق. تقول أمسك إمساكاً، و تمسك تمسكاً، و تماسك تماسكاً، و امتسك امتساكاً، و مسك تمسيكاً، و استمسك استمساكاً. و فلان ممِسك: أي بخيل، و ما بفلان مُسكة، و لا تمساك:
إذا لم يكن فيه خير، لأنه منحل عن ضبط شيء من أموره. و المسك: الإهاب، لأنه يمسك البدن باحتوائه عليه. و المسك السواء[٢]، و سمي باستمساكه في اليد.
المعني:
و قوله: «معروف» أي علي وجه جميل سائغ[٣] في الشرع لا علي وجه الإضرار بهن.
[١] سورة النجم آية: ٦.
[٢] في مجمع البيان: السواد، و في لسان العرب: السوار.
[٣] في المطبوعة (سايع).