تفسير التبيان - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٤
قصر کان ديناً عليه إلي أن يؤديه علي التمام. فأما إذا کان مال المزكي كله ردياً فجاز له أن يعطي منه و لا يدخل في ما نهي عنه، لأن تقدير ما جعله اللّه للفقير في مال الغني تقدير حصة الشريك، فليس لأحد الشريكين أن يأخذ الجيد و يعطي صاحبه الردي لما فيه من الوكس فإذا استوي في الرداوة جاز له إعطاء الردي، لأنه حينئذ لم يبخسه حقاً هو له کما يبخسه في الأول و قوله: «وَ لا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ»
روي عن علي (ع) ، و البراء بن عازب، و الحسن، و قتادة: أنها نزلت لأن بعضهم کان يأتي بالحشف فيدخله في تمر الصدقة فنزلت فيه الآية.
قال إبن زيد: الخبيث الحرام. و الأول أقوي، لأنه قال: «أَنفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبتُم وَ مِمّا أَخرَجنا لَكُم مِنَ الأَرضِ» ثم قال: «وَ لا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ» يعني من ألذي كسبتم إذ أخرجه اللّه من الإرض. و الحرام و إن کان خبيثاً فليس من ذلک غير أنه يمكن أن يراد به ذلک لأنه لا ينافي السبب.
و روي عن أبي عبد اللّه (ع) أنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية كانوا يتصدقون منها، فنهي اللّه عن ذلک و أمر بالصدقة من الحلال.
و يقوي الوجه الاول قوله: «وَ لَستُم بِآخِذِيهِ إِلّا أَن تُغمِضُوا فِيهِ» و الإغماض لا يکون في شيء ردي متسامح في أخذه دون ما هو حرام. و في الفقهاء من استدل بهذه الآية علي أن الرقبة الكافرة لا تجزي في الكفارة و ضعفه قوم و قالوا: العتق ليس بإنفاق. و الاولي أن يکون ذلک صحيحاً لأن الإنفاق يقع علي کل ما يخرج لوجه اللّه عتقاً کان أو غيره. اللغة و التيمم: التعمد تيممت الشيء تيمماً.
و منه قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[١] أي تعمدوا، و قال خفاف:
فعمداً علي عين تيممت مالكا[٢]
و قال آخر:
يممته الرمح شزراً ثم قلت له هذي المروءة لا لعب الزحاليق[٣]
[١] سورة النساء آية: ٤٢، و سورة المائدة آية: ٧.
[٢] اللسان (عمد) و صدره:
ان تك خيلي قد أصيب صميمها
[٣] قائله: عامر بن مالك. و الزحاليف لغة في الزحاليق واحدها زحلوقة و هي أثر تزلج الصبيان من فوق طين أو رمل.