فوائد الاُصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
٣٩٤ ص
(٢)
المبحث الأول في مفاد صيغة النهي
٣٩٤ ص
(٣)
المبحث الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي
٣٩٦ ص
(٤)
اما المقدمات المشتركة
٣٩٨ ص
(٥)
فمنها
٣٩٨ ص
(٦)
و منها
٤٠٠ ص
(٧)
و منها
٤٠٢ ص
(٨)
و منها
٤٠٦ ص
(٩)
و منها
٤٠٨ ص
(١٠)
و منها
٤١٠ ص
(١١)
و منها
٤١٢ ص
(١٢)
و منها
٤١٥ ص
(١٣)
و منها
٤١٦ ص
(١٤)
ينبغي التنبيه على أمور
٤٢٩ ص
(١٥)
الأول
٤٢٩ ص
(١٦)
التنبيه الثاني
٤٣٤ ص
(١٧)
اما القسم الأول
٤٣٥ ص
(١٨)
و اما القسم الثاني
٤٣٧ ص
(١٩)
بقي الكلام في القسم الثالث
٤٣٨ ص
(٢٠)
فصل في اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
٤٥٤ ص
(٢١)
و تنقيح البحث عن ذلك يستدعى تقديم أمور
٤٥٤ ص
(٢٢)
الأمر الأول
٤٥٤ ص
(٢٣)
الأمر الثاني
٤٥٥ ص
(٢٤)
الأمر الثالث
٤٥٧ ص
(٢٥)
الأمر الرابع
٤٦١ ص
(٢٦)
الأمر الخامس
٤٦٢ ص
(٢٧)
فالكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مقامين
٤٦٣ ص
(٢٨)
المقام الأول
٤٦٣ ص
(٢٩)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٤٦٧ ص
(٣٠)
الأمر الأول
٤٦٧ ص
(٣١)
الأمر الثاني
٤٦٩ ص
(٣٢)
المقام الثاني في النهي عن المعاملة
٤٧١ ص
(٣٣)
تنبيه
٤٧٤ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٧٦ ص
(٣٥)
الفصل الأول في مفهوم الشرط
٤٧٨ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٨٤ ص
(٣٧)
الأمر الأول
٤٨٤ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
٤٨٥ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
٤٨٦ ص
(٤٠)
الأمر الرابع
٤٨٩ ص
(٤١)
ينبغي تقديم أمور
٤٨٩ ص
(٤٢)
الأول في المراد من تداخل الأسباب و المسببات
٤٨٩ ص
(٤٣)
الثاني
٤٩٠ ص
(٤٤)
الثالث
٤٩١ ص
(٤٥)
الرابع
٤٩٢ ص
(٤٦)
الخامس
٤٩٢ ص
(٤٧)
اما عدم تداخل الأسباب
٤٩٣ ص
(٤٨)
و اما المقام الثاني
٤٩٧ ص
(٤٩)
ينبغي التنبيه على امرين
٤٩٨ ص
(٥٠)
الأول
٤٩٨ ص
(٥١)
الثاني
٤٩٩ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٥٠١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٥٠٤ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
٥٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٥١١ ص
(٥٦)
ينبغي رسم أمور
٥١١ ص
(٥٧)
الأمر الأول
٥١١ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
٥١١ ص
(٥٩)
الأمر الثالث
٥١٤ ص
(٦٠)
الأمر الرابع
٥١٦ ص
(٦١)
مباحث العام و الخاص
٥٢٣ ص
(٦٢)
المبحث الأول
٥٢٣ ص
(٦٣)
المبحث الثاني
٥٢٣ ص
(٦٤)
المبحث الثالث
٥٣٩ ص
(٦٥)
المبحث الرابع في الخطابات الشفاهية
٥٤٨ ص
(٦٦)
المبحث الخامس
٥٥١ ص
(٦٧)
المبحث السادس
٥٥٤ ص
(٦٨)
المبحث السابع
٥٥٥ ص
(٦٩)
المبحث الثامن
٥٦١ ص
(٧٠)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٢ ص
(٧١)
ينبغي تقديم أمور
٥٦٢ ص
(٧٢)
الأمر الأول
٥٦٢ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٥٦٤ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٥٦٥ ص
(٧٥)
الأمر الرابع
٥٦٦ ص
(٧٦)
الأمر الخامس
٥٧٦ ص
(٧٧)
البحث عن ذلك يقع من جهات
٥٧٧ ص
(٧٨)
الجهة الأولى
٥٧٧ ص
(٧٩)
الجهة الثانية
٥٧٩ ص
(٨٠)
الصورة الأولى
٥٨٠ ص
(٨١)
الصورة الثانية
٥٨٠ ص
(٨٢)
الصورة الثالثة
٥٨٠ ص
(٨٣)
الصورة الرابعة
٥٨١ ص
(٨٤)
الجهة الثالثة
٥٨١ ص
 
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٤٧٠ - الأمر الثاني

يقتضيه. و محلّ الكلام انّما هو في العبادة أو المعاملة التي كانت في الواقع مشروعة و ممضاة، أي كانت ممّا تعلّق بها الأمر و الإمضاء و لكن المكلّف لم يعلم بذلك و أسندها إلى الشّارع تشريعا.

و الحق في مثل هذا، التفصيل بين العبادة و المعاملة، ففي المعاملة: حرمة التشريع لا تقتضي الفساد، لأنّه هب انّه كان إصدارها قبيحا عقلا و محرّما شرعا، إلّا انّ حرمة الإصدار و مبغوضيّة الإيجاد لا تقتضي الفساد، على ما سيأتي في المقام الثاني.

و امّا في العبادة: فالحرمة التشريعيّة كالحرمة الذاتيّة تقتضي الفساد لقبح التّشريع عقلا المستتبع بقاعدة الملازمة للحرمة الشرعيّة. و حكم العقل بقبح التّشريع لا يدور مدار الواقع، بحيث إذا كانت العبادة في الواقع مشروعة كان المكلّف متجرّيا، بل تمام مناط حكم العقل بقبح التشريع هو الإسناد إلى المولى ما لم يعلم انّه منه، من غير فرق بين ان يعلم انّه ليس منه، أو يظنّ، أو يشك. و ليس حكم العقل بقبح التشريع كحكمه بقبح التصرف في مال الغير، بحيث يكون له حكم واقعي و حكم طريقيّ في صورة الشك، على ما بيّناه في محلّه. فنفس عدم العلم بأنّ الشارع لم يأمر بالعبادة يتحقق تمام موضوع حكم العقل بقبح التشريع، و يتبعه الحرمة الشرعيّة. و ليس حكم العقل بقبح التشريع، كحكمه بقبح المعصية ممّا لا يستتبع حكما شرعيّا، فانّ قبح المعصية منجعل بذاته كحجيّة العلم، ليس يقبل جعلا شرعيّا، موافقا أو مخالفا. بخلاف قبح التشريع، فانّه قابل لجعل حكم مخالف و لا محذور فيه، إذ يصح للشارع تجويز التشريع، فهذا يدل على انّ قبح التشريع ليس ممّا لا يستتبع بقاعدة الملازمة حكما شرعيّا، فحكم العقل بقبح التشريع يقتضى الحرمة الشرعيّة. و ليس قبح التشريع أيضا من الآثام القلبيّة، بحيث لا يسرى إلى العمل و الفعل المتشرّع به، بل الفعل يكون مبغوضا و قبيحا، غايته انّه لا لذاته، بل القبيح هو جهة الإصدار و الإيجاد، و هذا المقدار يكفى في فساد العبادة لجهة بغضها الفاعلي. و قد تقدّم منا: انّ العبادة تحتاج إلى حسنها الفعلي و الفاعلي معا، و لا يكفى حسنها الفعلي، فالحرمة التشريعيّة و ان لم تناف المطلوبيّة الذاتيّة لكونهما في مرتبتين،