المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤١ - مسألة ١٤ لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مُباحة
[مسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مُباحة]
[٢٦٧١] مسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مُباحة (١) مثلًا عبثاً أو لغرضٍ فزرعه آخر و کان الزرع یشرب بعروقه فالأقوی العشر، و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرضٍ آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائی، و من ذلک یظهر حکم ما إذا أخرجه لزرعٍ فزاد و جری علی أرض أُخری.
______________________________
الأمطار غالباً، کما مرّ فی المسألة الحادیة عشرة، فلاحظ.
(١) لو تصدّی شخص لإخراج الماء بالعلاج علی أرضٍ مباحة إمّا عبثاً أو لغایة أُخری من تجمع بحیرة و نحو ذلک فاستفاد شخص آخر من هذه الموقعیّة و اغتنم الفرصة فزرع بحیث استقی الزرع بعروقه من تلک المیاه، حکم (قدس سره) حینئذٍ بأنّ فیه العشر. و هو الصحیح، لصدق عدم التکلّف و العلاج فی سقی الزرع الذی هو المناط فی العشر بمقتضی الأدلّة.
نعم، عالج فی الإخراج فی بادئ الأمر، إلّا أنّه لم یکن للسقی، لعدم کونه ناویاً له آن ذاک حسب الفرض، و الاعتبار فی العلاج بکونه للسقی للزرع، لاختصاص النصوص بذلک بمقتضی الفهم العرفی.
و نحوه ما لو کان الزارع هو المخرج نفسه لا شخص آخر، بأن بدا له فی الزرع بعد أن أخرجه عبثاً أو لغایةٍ أُخری لعین، المناط المتقدّم، ضرورة عدم الفرق بینهما من هذه الجهة.
و هذا بخلاف ما إذا کان الإخراج لغرض الزرع الکذائی کما عبّر به فی المتن أی لغرض الزرع الذی یشرب بعروقه، کما لو جمع المیاه المخرجة بالدوالی فی موضعٍ قاصداً به الزرع فی موضعٍ أسفل عنه یشرب بعروقه من تلک المیاه النافذة فی جوف الأرض، فإنّ هذا فیه نصف العُشر، لصدق أنّه سقی بالعلاج،