المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ٧ لو کان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة
[مسألة ٦: لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب و شکّ فی أنّه خالصٌ أو مغشوش]
[٢٦٥٣] مسألة ٦: لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب (١) و شکّ فی أنّه خالصٌ أو مغشوش، فالأقوی عدم وجوب الزکاة و إن کان أحوط.
[مسألة ٧: لو کان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة]
[٢٦٥٤] مسألة ٧: لو کان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب (٢) أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب علیه شیء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب، فیجب فی البالغ منهما أو فیهما، فإن علم الحال فهو، و إلّا وجبت التصفیة.
______________________________
من الاعتبارات الموجبة لازدیاد القیمة، فلا یشترط فی جواز دفع الردیء بعنوان القیمة فرض أنّ للخلیط قیمة کما صنعه فی المتن.
و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة، فلاحظ.
(١) و قد ظهر الحال فی هذه المسألة أیضاً ممّا مرّ، فإنّ المغشوش إن کان بحیث یصدق علیه اسم الدرهم و الدینار و عنوان الذهب و الفضّة وجبت فیه الزکاة و إن لم یبلغ الخالص النصاب، و إن لم یصدق لا تجب و إن بلغ.
و لو شکّ فی الصدق لم تجب أیضاً، لأصالة البراءة الجاریة فی الشبهات الموضوعیّة الوجوبیّة باتّفاق الأُصولیّین و الأخباریّین.
(٢) ما قدّمناه لحدّ الآن کان فی الدراهم و الدنانیر المغشوشة بغیر الذهب و الفضّة من سائر الفلزات کالنحاس مثلًا.
و الکلام فعلًا یقع فی خلط کلّ منهما بالآخر، بأن تکون الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانیر مغشوشة بالفضّة، و المعروف بین الصاغة أنّ الذهب إن کان یمیل إلی الحمرة فهو مغشوش بالنحاس، و إن کان یمیل إلی الصفرة فهو مغشوش بالفضّة.