المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ٣ تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
[مسألة ٣: تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
[٢٦٥٠] مسألة ٣: تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب [١] (١).
______________________________
بنحو الشرکة فی المالیّة إلّا أنّ الاختیار بید المالک، و له ولایة التبدیل و الإخراج من غیر العین من درهمٍ أو دینارٍ و نحوهما من النقود المتمحّضة فی الثمنیّة مع مراعاة القیمة.
نعم، فی دفع القیمة من غیر النقدین کلامٌ أقواه: العدم، کما هو مذکور فی محلّه.
و أمّا منهما فلا إشکال فیه، فیجوز دفع الدرهم بدلًا عن الدینار أو الدینار بدلًا عن الدرهم، بل فی بعض النصوص التصریح بجواز الدفع بما تیسّر.
فهذه الأدلّة تدلّنا علی أنّ ملاحظة الکمّیّة غیر معتبرة و أنّ العبرة بمراعاة القیمة، غایته من نفس النقدین لا من جنس آخر، فلو جاز دفع خمسة دراهم بدلًا عن نصف دینار لتساویه له فی القیمة إذ کلّ دینار من الذهب یسوی عشرة دراهم من الفضّة فدفع نصف دینار جیّد بدلًا عن دینار ردیء بطریقٍ أولی کما لا یخفی.
فالأظهر عدم الفرق بین الصورتین، و جواز دفع کلّ منهما، أی من الجیّد و الردیء عن الآخر بدلًا عن قیمته حسبما عرفت.
(١) کما ذکره غیر واحد من الأصحاب، بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه.
______________________________
[١] إذا کان الغشّ قلیلًا لا یضرّ بصدق اسم الذهب و الفضّة فالظاهر وجوب الزکاة مع بلوغ النصاب و إن لم یبلغ خالصهما النصاب، و إذا کان الغشّ بمقدارٍ لا یصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففی وجوب الزکاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشکال، و الأظهر عدم وجوبها، و من ذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة.