المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ١٤ لو أصدق زوجته نصاباً و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة
[مسألة ١٤: لو أصدق زوجته نصاباً و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة]
[٢٦٤٥] مسألة ١٤: لو أصدق زوجته نصاباً و حال علیه الحول (١) وجب علیها الزکاة.
و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلی الزوج، و وجب علیها زکاة المجموع فی نصفها.
و لو تلف نصفها یجب إخراج [١] الزکاة من النصف الذی رجع إلی الزوج و یرجع بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاة.
هذا إن کان التلف بتفریطٍ منها.
و أمّا إن تلف عندها بلا تفریط، فیخرج نصف الزکاة من النصف الذی عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حینئذٍ لعدم تفریطها.
نعم، یرجع الزوج حینئذٍ أیضاً علیها بمقدار ما أخرج.
______________________________
لا یزکّی فی عام واحدٍ مرّتین فنعلم إجمالًا بوجوب هذا أو ذاک، و مقتضی القاعدة حینئذ الاحتیاط عملًا بالعلم الإجمالی.
(١) ینبغی التکلّم فی جهات:
الاولی: لو أصدق الزوجة نصاباً کأربعین شاة و حال علیه الحول قبل الدخول، فهل یجب علیها الزکاة عملًا بإطلاق الأدلّة؟
أم لا، نظراً إلی أنّ المال فی معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذی هو دون النصاب حسب الفرض فلا یکون الملک مستقرّاً؟
الظاهر هو الأوّل، فإنّ شرط الزکاة هو مطلق الملک سواء أ کان مستقرّاً
______________________________
[١] فیه إشکال، و الأظهر جواز إخراج الزکاة من مال آخر.