المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٧ - مسألة ٤ إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً
[مسألة ٤: إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً]
[٢٦٦١] مسألة ٤: إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات (١) بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن وجب علیه ضمان حصّة الفقیر،
______________________________
نعم، تظهر الثمرة بین القولین حال کونه حصرماً، فإنّه متعلّق للزکاة عندئذٍ علی المشهور دون القول المختار حسبما عرفت.
(١) لا ریب فی جواز التصرّف فی هذه المذکورات بالمقدار المتعارف ممّا جرت السیرة علیه، کصرفه لنفسه أو أهله أو ضیفه و نحو ذلک ممّا یحتاج إلیه، فإنّه محسوب من المؤن المُستثناة عن تعلّق الزکاة بلا کلام کما سیجیء إن شاء اللّٰه «١».
و أمّا الزائد علی المقدار المتعارف کبیع الرطب أو الحصرم و نحوه ممّا لا یعدّ من المؤن، فهل یکون سائغاً؟
لا ینبغی التأمّل فی جوازه، بناءً علی المختار من القول بالتسمیة، إذ لم یکن بعدُ متعلّقاً للزکاة، فله أن یفعل فی خالص ماله ما یشاء.
و أمّا علی القول المشهور من کون زمان التعلّق عند الانعقاد أو الاحمرار و الاصفرار و إن کان زمان وجوب الأداء عند التصفیة أو الاجتذاذ و الاقتطاف کما ستعرف فالظاهر هو الجواز أیضاً، لما سنذکره قریباً إن شاء اللّٰه تعالی من أنّ العین الزکویّة و إن کانت مشترکة بین المالک و الفقیر إلّا أنّها شرکة فی المالیّة و للمالک ولایة التطبیق کما أنّ له الإخراج من مالٍ آخر، و لیست بنحو الشرکة الحقیقیّة کی لا یجوز التصرّف قبل إخراج حصّة الشریک.
______________________________
(١) فی ص ٣٥٠.