المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٩ - مسألة ٣٨ إذا طُلِّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیّاً
[مسألة ٣٦: لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل]
[٢٥٩٥] مسألة ٣٦: لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل (١).
[مسألة ٣٧: لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون]
[٢٥٩٦] مسألة ٣٧: لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون (٢) من القیام و الجلوس و النوم و المشی و نحو ذلک، فاللازم الکون فیه بأیّ نحوٍ ما کان.
[مسألة ٣٨: إذا طُلِّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیّاً]
[٢٥٩٧] مسألة ٣٨: إذا طُلِّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیّاً (٣) وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد و بطل اعتکافها، و یجب استئنافه إن کان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة.
______________________________
(١) کما ظهر وجهه ممّا مرّ، فإنّ الصورة قوام العمل و من أهمّ الشرائط، و بانتفائها ینتفی المشروط.
(٢) لإطلاق الأدلّة بعد ان کان الواجب مجرد اللبث و المکث.
(٣) أمّا إذا کان الطلاق بائناً أو مات عنها زوجها فلا إشکال، فإنّها حینئذٍ کسائر النساء أجنبیّة عن الزوج لها ما لهنّ و علیها ما علیهن.
و أمّا إذا کان رجعیّاً فیجب علیها الاعتداد فی بیتها، و لا یجوز لها الخروج، کما لا یجوز له إخراجها ما لم تأت بفاحشة مبیّنة کتاباً و سنّة.
و من هنا قد یشکل الأمر فی المقام، نظراً إلی أنّ مقتضی کونها مطلقة وجوب الرجوع إلی البیت للعدّة، کما أنّ مقتضی کونها معتکفة عدم الخروج من المسجد.
و الذی ینبغی أن یقال: إنّه لا إشکال فی وجوب الرجوع فیما إذا کان الاعتکاف استحبابیّاً مع عدم إذن الزوج بالبقاء، أو کان واجباً موسّعاً، کما لو