المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٩ - مسألة ١٦ لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً
[مسألة ١٦: لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً]
[٢٥٧٥] مسألة ١٦: لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً، سواء تابع أو فرّق بین الثلاثتین (١).
______________________________
(١) أمّا مع التفریق فظاهر، لوجوب ضمّ الثالث إلی الیومین بعد الثلاثة، إذ لا اعتکاف أقلّ من الثلاثة.
و کذا مع التتابع و الإتیان بالمجموع فی اعتکاف واحد، لما تقدّم عند التکلّم حول الشرط الخامس من صحیحة أبی عبیدة المصرّحة بأنّه «إن أقام یومین بعد الثلاثة فلا یخرج من المسجد حتّی یتمّ ثلاثة أیّام أُخر» «١».
و عن الأردبیلی: عدم وجوب ضمّ السادس فی صورة المتابعة، نظراً إلی اختصاص دلیل الضمّ و هو الصحیح المتقدّم بالمندوب، فلا یعمّ المنذور، مع إمکان التفرقة بأنّ فی المندوب قد تحقّق الاعتکاف فی أصل الشرع بالثلاثة الأُول و لیس ثَمّة ما یدلّ علی اتّصال الزائد و هو الیومان، بل هما بمثابة اعتکاف جدید، فلا جرم دعت الحاجة إلی التکمیل، إذ لا اعتکاف أقلّ من الثلاثة. و هذا بخلاف المنذور، فإنّ الخمسة حینئذٍ اعتکاف واحد عن أمر و ملاک واحد و هو النذر، فلا نقص لیحتاج إلی التتمیم، و لا بأس بالزیادة علی الثلاثة «٢».
و اعترض علیه غیر واحد بأنّ الصحیحة و إن کانت مختصّة بالمندوب إلّا أنّ المنذور لیس حقیقة أُخری غیره، بل هما فردان من طبیعة واحدة، فإذا ثبت حکم لأحدهما ثبت للآخر بطبیعة الحال، لاشتراکهما فی الأحکام و عدم احتمال التفرقة فیها.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٥٤٤/ أبواب الاعتکاف ب ٤ ح ٣.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان ٥: ٣٧١ ٣٧٢.