المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢٤ إذا أوصی المیّت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی
[مسألة ٢٣: إذا شک الولی فی اشتغال ذمّة المیّت و عدمه لم یجب علیه شیء]
[٢٥٤٤] مسألة ٢٣: إذا شک الولی فی اشتغال ذمّة المیّت و عدمه لم یجب علیه شیء (١)، و لو علم به إجمالًا و تردّد بین الأقلّ و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ.
[مسألة ٢٤: إذا أوصی المیّت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی]
[٢٥٤٥] مسألة ٢٤: إذا أوصی المیّت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحاً، و إلّا وجب علیه (٢).
______________________________
(١) لأصالة البراءة عن وجوب القضاء بعد الشک فی تحقّق موضوعه الذی هو الفوت کما استظهرناه سابقاً إلحاقاً له بالصلاة أو الإفطار أو دخول شیء فی الجوف لدی المضمضة، و نحو ذلک من العناوین الوجودیّة التی عُلِّق علیها عنوان القضاء فی لسان الأدلّة، و لیس موضوعه عنواناً عدمیّاً لیمکن إحرازه بالاستصحاب.
و بالجملة: الأمر بالصوم أداءً قد سقط بخروج الوقت یقیناً و تعلّق أمر جدید بالقضاء علی تقدیر الفوت، و حیث إنّ التقدیر مشکوک فالأمر به مدفوع بأصالة البراءة.
و منه یظهر الحال فیما لو علم بالقضاء إجمالًا و تردّد بین الأقلّ و الأکثر، إذ الشکّ بالإضافة إلی الأکثر شکّ فی أصل الفوت، و قد عرفت أنّ المرجع فیه أصالة البراءة، فلا جرم جاز له الاقتصار علی الأقلّ کما ذکره فی المتن.
(٢) إذ الإیصاء بنفسه لم یکن مسقطاً کالاستئجار حسبما عرفت فی المسألة الثانیة و العشرین، و إن حکی القول به عن بعض، لکنّه واضح الضعف، بل العبرة بتفریغ الذمّة المنوط بأداء الأجیر صحیحاً، فبدونه یبقی تکلیف الولی علی حاله، لبقاء موضوعه أعنی اشتغال ذمّة المیّت إذ لیس هو من قبیل الحقوق القابلة للإسقاط لیسقط بالإیصاء و نحوه، بل حکم شرعی لا مناص