المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٩ - مسألة ١٦ یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد
و إذا استمرّ إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضاً و یقضی للرابعة إذا استمرّ إلی آخرها، أی الرمضان الرابع.
و أمّا إذا أخّر قضاء السنة الاولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرّر الکفّارة بتکرّرها، بل تکفیه کفارة واحدة.
[مسألة ١٦: یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد]
[٢٥٣٧] مسألة ١٦: یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد (١)، فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّاً واحداً لیوم واحد.
______________________________
و علی الجملة: مجرّد تکرّر السنة لا یستوجب تکرّر الکفّارة ما لم یتکرّر السبب أعنی: استمرار المرض فی تمام السنة فإن حدث هذا مکرّراً تکرّرت الکفارة بعدده و إلّا فلا، و هذا ظاهر.
(١) بمقتضی إطلاق الأدلّة، فإنّ الواجب الإعطاء عن کلّ یوم مدّاً للفقیر الصادق هذا الطبیعی علی الواحد و الکثیر، فیجوز إعطاء ثلاثین مدّاً عن ثلاثین یوماً لفقیر واحد، إذ لم یشترط فی الکفّارة عن الیوم الثانی الإعطاء لفقیر آخر، و لا یقاس هذا أی کفّارة التأخیر علی کفارة الإفطار متعمّداً فی شهر رمضان، لأنّ الواجب هناک إطعام ستّین مسکیناً لکلّ مدّ غیر المنطبق علی المسکین الواحد، فإنّه إطعام لمسکین واحد ستّین مرّة لا إطعام لستّین مسکیناً، و لا دلیل علی الاجتزاء بذلک، فالعدد فی المقام وصف للکفّارة تبعاً للأیام، و هناک وصف للفقیر، و لأجله افترق المقامان فیکفی الواحد هنا و لا یکفی هناک.