المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٥ - مسألة ١٣ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمرّ إلی رمضان آخر
[مسألة ١٣: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمرّ إلی رمضان آخر]
[٢٥٣٤] مسألة ١٣: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمرّ إلی رمضان آخر: فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصحّ (١)،
______________________________
و صحیحة أبی حمزة الثمالی الثقة الجلیل القدر الذی أدرک أربعة أو خمسة من الأئمّة (علیهم السلام) عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یُقضی عنها؟ «قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم» «١».
المؤیّدتان بروایة منصور بن حازم: فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت «قال: یقضی عنه» إلخ «٢».
و هذه الأخیرة ضعیفة بمحمد بن الربیع، فإنّه لم یوثّق، فلا تصلح إلّا للتأیید.
(١) بل هو المعروف و المشهور بین المتأخّرین، بل القدماء أیضاً، فإنّ مقتضی إطلاق الآیة المبارکة و کذا الروایات المتکاثرة و إن کان هو القضاء سواء استمرّ المرض إلی رمضان آخر أم لا، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها، للروایات الکثیرة الدالّة علی سقوط القضاء حینئذٍ و الانتقال إلی الفداء، التی لم یستبعد صاحب الجواهر بلوغها حدّ التواتر «٣»، و الروایات الواردة فی المقام و إن کانت متعدّدة لکن دعوی التواتر فیها بعیدة.
و کیفما کان، فمنها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام)، قال: سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتّی أدرکه رمضان
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٣٣٠/ أبواب أحکام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٠: ٣٣٤/ أبواب أحکام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٥.
(٣) الجواهر ١٧: ٢٤ ٢٥.