المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٦ - مسألة ٩ إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجمیع
[مسألة ٩: إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجمیع]
[٢٥٢٠] مسألة ٩: إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجمیع (١)، و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر و المحبوس.
و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة (٢) فالظاهر وجوب الاحتیاط [١] ما لم یستلزم الحرج، و معه یعمل بالظنّ، و مع عدمه یتخیّر.
______________________________
ذلک بعد ضمّ أحد الدلیلین إلی الآخر اللذین هما بمثابة الصغری و الکبری ترتیب سائر الآثار أیضاً حسبما عرفت.
(١) عملًا بالعلم الإجمالی، و لم یستبعد (قدس سره) إجراء حکم الأسیر و المحبوس، و هذا هو الأظهر، لأنّا استفدنا حسبما مرّ من صحیحة عبد الرّحمٰن أنّ ذکر الأسیر إنّما هو من باب المثال، و إلّا فالسؤال عن حکم موضوع کلّی و هو من لم یصحّ له شهر رمضان، و الأسیر من أحد مصادیقه من غیر خصوصیّة له فی الحکم بوجه، و لذا تعدّینا إلی أسیر غیر الروم و إلی غیر الأسیر کالمحبوس و نحوه. و منه المقام، فالحکم عامّ للجمیع بمناط واحد.
(٢) لهذه المسألة صورتان:
إحداهما: أن یکون الشهر المنذور صومه متعیّناً فی نفسه، کما لو علم أنّه نذر صوم شهر رجب مثلًا و لکنّه اشتبه بین شهرین أو أکثر، فلم یدر أنّ هذا شهر رجب أو الآتی أو ما بعده، و الظاهر أنّ عبارة المتن ناظرة إلی هذه الصورة.
______________________________
[١] بل الظاهر وجوب الاحتیاط إلی زمانٍ یکون الصوم فیه حرجیّا، و حکم الظنّ هنا حکم الشک.