مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٨٩
غصب: باب الغصب وما يوجب الضمان (١). نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الحجر الغصب في الدار، رهن على خرابها (٢). وفي احتجاج رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المشركين المروي عن الاحتجاج قال: أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوما بعينه، ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره ؟ أو لكم أن تدخلوا دارا له اخرى مثلها بغير أمره ؟ أو وهب لكم رجل ثوبا من ثيابه، أو عبدا من عبيده، أو دابة من دوابه، ألكم أن تأخذوا ذلك ؟ فإن لم تأخذوه أخذتم آخرا مثله. قالوا: لا، لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن لنا في الأول. قال: فاخبروني: الله أولى بأن لايتقدم على ملكه بغير أمره، أو بعض المملوكين ؟ قالوا: بل الله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه - الخ (٣). أقول: يظهر منه أن حرمة الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه عقلي والشارع أرشد وذكرهم بحكم العقول. تفسير علي بن إبراهيم: في حديث تفسير آية التبليغ وكلماته الشريفة في يوم الغدير قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): - إلى أن قال: - فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام - إلى أن قال: - يا أيها الناس إن المسلم أخو المسلم حقا، ولا يحل لامرئ مسلم دم إمرئ مسلم وماله إلا ما أعطاه بطيبة نفس منه، وإني امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها - الخبر (٤). ويأتي في " مول ": بسند آخر. التحف: قال (صلى الله عليه وآله): إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه (٥). (١ و ٢) ط كمباني ج ٢٤ / ٥، وجديد ج ١٠٤ / ٢٥٨. (٣) ط كمباني ج ٤ / ٧١، وجديد ج ٩ / ٢٦٥. (٤) ط كمباني ج ٩ / ١٩٩، وجديد ج ٣٧ / ١١٣. (٥) ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١١٢، وجديد ج ٨٣ / ٢٨٣.