مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٣
الغيبة للشيخ: سئل الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح، نائب الحجة المنتظر صلوات الله عليه عن كتب ابن أبي العزاقر، فقال ما ملخصه: أقول فيها ماقاله العسكري (عليه السلام) في كتب بني فضال: خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا [١]. عزل: باب العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش [٢]. مناقب ابن شهرآشوب: جاء رجل إلى علي صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) إني كنت أعزل عن امرأتي وأنها جاءت بولد. فقال: واناشدك الله، هل وطئتها، ثم عاودتها قبل أن تبول ؟ قال: نعم. قال: فالولد لك [٣]. وروي في الوسائل أبواب مقدمات النكاح [٤]، وكذا في المستدرك روايات صريحة في جواز العزل لكن مع كراهة في الحرة إلا بإذنها أو بالإشتراط عليها، ويدل على ذلك ما في البحار [٥]. وروى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه سئل عن العزل، فأجاز وقال: ماكتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. رواه في كتاب التاج [٦]. قال: رواه الخمسة. باب العزلة من شرار الخلق، والانس بالله [٧]. الكهف: * (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا) *. مريم: * (واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي) * - الآيات. أمالي الصدوق: عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا،
[١] ط كمباني ج ١ / ١٤٨، وجديد ج ٢ / ٢٥٢.
[٢] ط كمباني ج ٢٣ / ١٠٦، وجديد ج ١٠٤ / ٦١.
[٣] جديد ج ١٠٤ / ٦١ و ٦٤.
[٤] الوسائل باب ٧٥ و ٧٦.
[٥] ط كمباني ج ١٤ / ٣٨٥، وجديد ج ٦٠ / ٣٨٢ و ٣٨٣.
[٦] كتاب التاج، ج ٢ / ٣٠٩.
[٧] جديد ج ٧٠ / ١٠٨، وط كمباني ج ١٥ كتاب الأخلاق ص ٥١.