مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٧
وفي المستدرك عن الكراجكي في روضة العابدين قال: ويكره الصلاة في عمامة لاحنك لها إلا أن ينقص طولها عن سبعة أذرع. والظاهر أن ما ذكره متن الخبر أو معناه. ونقل عن الآداب الدينية للشيخ الطبرسي قال: وإذا أراد أن يتعمم فينبغي أن يكون قائما، ويستحب أن يتلحى، وهو أن يديل تحت ذقنه. ويقول عند التعمم: اللهم سومني بسيماء الإيماء، وتوجني بتاج الكرامة، وقلدني حبل الإسلام، ولا تخلع ربقة الإسلام من عنقي. وقال في الحاشية بعد كلام: فظهر أن كل ما أورده فيه (يعني الطبرسي في الآداب الدينية) مروي مأثور موجود في الكتب المعتبرة. أقول: يأتي في " غمم ": أن التعمم قاعدا يورث الغم والهم. وعن الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. ذكر أعمام النبي (صلى الله عليه وآله) وعماته، وآخر من مات من أعمامه العباس، ومن عماته صفية [١]. وتقدم في " ابى " و " ازر ": إطلاق الأب على العم، وفي " هشم ": ذكر أولاده وأحفاده. عمى: باب آداب معاشرة العميان والزمنى وأصحاب العاهات المسرية [٢]. تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قاد ضريرا أربعين خطوة على أرض سهلة لا يفي بقدر إبرة من جميعه طلاع الأرض ذهبا، فإن كان فيما قاده مهلكة جوزه عنها وجد ذلك في
[١] ط كمباني ج ٦ / ٧٣١ و ٧٣٤، وجديد ج ٢٢ / ٢٤٧.
[٢] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٢٢، وجديد ج ٧٥ / ١٤.