مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٠
فطلقها وألحقها بأهلها [١]. عور: باب ستر العورة وعورة الرجال والنساء في الصلاة [٢]. علل الشرائع: عن الصادق صلوات الله عليه قال: أوحى الله عزوجل إلى إبراهيم، أن الأرض قد شكت إلي الحياء (حياء - ظ) من عورتك، فاجعل بينك وبينها حجابا، فجعل شيئا هو أكثر من الثياب، ومن دون السراويل، فلبسه فكان إلى ركبتيه. بيان: قوله: " هو أكثر من الثياب " أي زائدا على سائر أثوابه، والظاهر أنه أكبر من التبان، وهو سراويل صغير [٣]. وتقدم في " ختم ": أنه ختم لرجل مذنب بالخير لأنه ستر عورة أخيه التي كشفت وهو لايشعر بها ولم يخبره بها مخافة أن يخجل. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): من ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليها سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة [٤]. الروايات الدالة على وجوب ستر العورة [٥]. مكارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السلام) قال: الفخذ ليس بعورة [٦]. وتقدم في " سدر ": في ترجمة سدير قول الإمام (عليه السلام): عورة المؤمن على المؤمن حرام، وذلك حين دخل بعض في الحمام مكشوفا بدون إزار. روايات عورة المؤمن على المؤمن حرام، ومعناه [٧].
[١] ط كمباني ج ٦ / ٧٢٢، وجديد ج ٢٢ / ٢١٠.
[٢] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٨٥، وجديد ج ٨٣ / ١٦٤.
[٣] ط كمباني ج ٥ / ١٣٣، وجديد ج ١٢ / ٧٧.
[٤] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٩١، وجديد ج ٧٤ / ٣٢٢.
[٥] ط كمباني ج ١٦ / ٣ - ٦ و ٩٦، وج ١٧ / ٢٠، وج ٢٣ / ٩٩ - ١٠١، وجديد ج ٧٦ / ٧٢ - ٨١ و ٣٣٢، وج ٧٧ / ٦٦، وج ١٠٤ / ٣١ - ٤٢.
[٦] جديد ج ١٠٤ / ٤٢.
[٧] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٦٣ و ١٧٥ مكررا، وج ١٦ / ٦ و ١١٠، وجديد =