مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥ - حكم التكلم في الصلاة
١٩٣ ـ مفتاح
[حكم التكلّم في الصلاة]
من تكلّم في الصلاة بما ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر عامدا بطلت صلاته ، للإجماع والمعتبرة [١] ، وأمّا ناسيا فلا ، إجماعا لرفع الخطأ والنسيان [٢].
نعم ؛ عليه سجدتا السهو ، للإجماع والصحيح [٣] ، وأمّا الصحيحان : «لا شيء عليه» [٤] فمحمولان على نفي الإعادة أو الإثم ، ولو لا الاتّفاق لحملنا الأوّل على الاستحباب.
ولا بأس بالتنحنح ، كما في الموثّق [٥] ، ولا التأوّه ، ولا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمّى كلاما ، وجوّزه في «المعتبر» مطلقا إذا كان من ذكر المخوفات الاخرويّة ، لمدح الخليل ـ على نبيّنا وعليهالسلام ـ بذلك [٦] ، [٧] وهو حسن.
[١]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٢ الحديث ٩٣٤٥.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٦ الحديث ١٠٤٣٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ الحديث ٩٢٠٩ ، ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٨.
[٥]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٥ الحديث ٩٢٦٢.
[٦] التوبة (٩) : ١١٤ ، هود (١١) : ٧٥.
[٧]المعتبر : ٢ / ٢٥٤.