مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٨ - في أحكام قضاء صلوات الأموات
وكذا ما دلّ على التجنّب عن الشبهات [١] مهما تيسّر ، وغير ذلك ممّا ذكرناه في أوّل الكتاب لإثبات حقيقة المسامحة في أدلّة السنن.
ومراتب التقوى والورع والاحتياط متفاوتة ، مقولة بالتشكيك مطلقا ، ولذا يقال : فلان أورع من فلان وأتقى ، والله يعلم.
مع أنّه إذا كان ما صدر عن صفوان ومشاركيه حسنا فالمقام لعلّه أولى ، والله يعلم.
ثمّ أورد على نفسه بأنّ فتح باب الاحتياط يؤدّي إلى الحرج ، مع أنّه ورد : «ما أعاد الصلاة فقيه» [٢]. ثمّ أجاب بعموم قوله تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلّى) [٣]. وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ الصلاة خير موضوع» [٤] ، وبدعواه إجماع الشيعة في عصره وما راهقه على ذلك ، وبأنّ النهي عن إعادة الصلاة هو في الشكّ الذي يمكن البناء عليه [٥].
أقول : بعد جعل الاحتياط المذكور مستحبّا لا وجه للإيراد عليه ، لأنّ المستحبّ في الدين يزيد عن درجة الحرج بمراتب ، فإنّ جميع أوقات المكلّف يكون مصروفا في العبادات أمر مطلوب بلا شكّ ، مع أنّه منتهى مراتب الحرج.
الثاني : نقل عن ظاهر الشيخين ، وابن أبي عقيل ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، والعلّامة في أكثر كتبه أنّ جميع ما فات الميّت من الصلاة يقضى عنه [٦] ، للأخبار
[١]الكافي : ١ / ٦٨ ذيل الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٥٧ الحديث ٣٣٤٧٢.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥١ الحديث ١٤٥٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٧ الحديث ١٠٥٥٦.
[٣] العلق (٩٦) : ٩ و ١٠.
[٤]الخصال : ٥٢٣ الحديث ١٣ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤٧ الحديث ٦٤٦١.
[٥]ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٥ و ٤٤٦.
[٦]نقل عنهم في ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٦ ، لاحظ! المقنعة : ٦٨٤ ، المبسوط : ١ / ١٢٧ ، المهذب : ١ / ١٩٥ ،