مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٧ - في أحكام قضاء صلوات الأموات
و (الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) [١].
وقوله عليهالسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [٢].
و «إنّما الأعمال بالنيّات» [٣].
و «من اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» [٤].
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للمتيمّم المعيد صلاته لوجود الماء في الوقت : «لك الأجر مرّتين» وللّذي لم يعد : «أصبت السنّة» [٥].
وقوله عليهالسلام في الخبر السالف : «انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه» [٦].
وقوله عليهالسلام في وقت المغرب : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتحتاط لدينك» [٧] [٨].
أقول : ويدلّ عليه كلّ ما دلّ عليه حسن الاحتياط ومطلوبيّته شرعا ، مثل قوله : «احتط لدينك بما شئت» [٩].
[١] المؤمنون (٢٣) : ٦٠.
[٢]عوالي اللآلي : ١ / ٣٩٤ الحديث ٤٠ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٥٩ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧٣ الحديث ٣٣٥٢٦.
[٣]عوالي اللآلي : ٢ / ١٩٠ الحديث ٧٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨ الحديث ٨٩.
[٤]عوالي اللآلي : ١ / ٣٩٤ الحديث ٤١ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٥٩ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧٣ الحديث ٣٣٥٢٧.
[٥]سنن الدارمي : ١ / ٢٠٧ الحديث ٧٤٤ ، سنن أبي داود : ١ / ٩٣ الحديث ٣٣٨.
[٦]المحاسن : ١ / ١٢٥ الحديث ١٣٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١٥ الحديث ١٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٧٧ الحديث ٤٥٥٤ و ٤٥٥٦.
[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٩ الحديث ١٠٣١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٧٦ الحديث ٤٨٤٠ مع اختلاف يسير.
[٨]ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٤ و ٤٤٥.
[٩]أمالي الطوسي : ١١٠ الحديث ١٦٨ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٦٧ الحديث ٣٣٥٠٩.