مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩٠ - في أحكام قضاء صلوات الأموات
واختاره السيّد عميد الدين [١] ، ونفى عنه البأس في «الذكرى» ، معلّلا بأنّ الروايات تحمل على الغالب ، ثمّ قال : نعم ، قد يتّفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّة ، والظاهر أنّه يلحق بالتعمّد للتفريط.
ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى أهله به» [٢].
قال : وردت بطريقتين [٣] وليس فيها نفي لما عداها ، إلّا أن يقال : قضيّة الأصل تقتضي عدم القضاء إلّا ما وقع الاتفاق عليه ، أو أنّ المتعمّد مؤاخذ بذنبه ، فلا يناسب مؤاخذة الولي [به] ، لقوله تعالى (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [٤].
ثمّ قال : وأمّا الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة ، كما سبق. وتخصيص ابن إدريس خال عن المأخذ [٥] ، انتهى.
أقول : القضاء بعنوان الوجوب لا يثبت إلّا فيما اختاره موافقا للمحقّق والسيّد عميد الدين ، لعدم تبادر أزيد منه كما قال ، مضافا إلى ملاحظة ما ذكره الشهيد عند اعتذاره لعدم اشتهار الاستئجار للقضاء بين القدماء ، وخصوصا بعد ملاحظة نفي الحرج وكون الملّة سهلة وغير ذلك ، ومنه (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ) الآية ، ومثل ذلك.
ويعضده رواية ابن سنان المذكورة [٦] ، وكذا ما سنذكره من عدم وجود لفظ
[١]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٨.
[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨١ الحديث ١٠٦٦٤.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٨ و ٢٨١ الحديث ١٠٦٥٢ و ١٠٦٦٤.
[٤] الأنعام (٦) : ١٦٤.
[٥]ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٨.
[٦] مرّ آنفا.