(والواجب) على الزوج (القيام بما تحتاج إليه المرأة) التي تجب نفقتها [٥] (من طعام وإدام [٦] وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن والتنظيف) من المشط والدهن والصابون، دون الكحل والطيب والحمام إلا مع الحاجة إليه لبرد ونحوه (تبعا لعادة أمثالها من بلدها) المقيمة بها [٧] لأن الله تعالى قال: " عاشروهن بالمعروف [٨] " ومن العشرة به [٩]:
الإنفاق عليها بما يليق بها عادة (و) لا يتقدر الإطعام بمد ولا بمدين ولا غيرهما، بل (المرجع في الإطعام إلى سد الخلة) بفتح الخاء وهي الحاجة.
[١] أي احتمال عدم كون التمكين شرطا في وجوب الإنفاق.
[٢] أي القول قولها، لأن موجب الإنفاق هي الزوجية وهي ثابتة على الفرض إذن فالمقتضي للنفقة موجود. لكن الزوجة تنفي عمل الزوج بمقتضى الزوجية.
وهو يدعي العمل به والأصل عدم العمل به - فالقول قولها.
[٣] أي بأصل الزوجية. فالنفقة ثبت وجوبها بذلك، ولكن الزوج يدعي السقوط بالدفع، أو بعدم التمكين فالأصل عدم السقوط. إذن فالقول قول الزوجة.
[٤] كما في صورة تسليم الزوج بأنها مكنت، لكن يدعي أنه دفع النفقة.
إليها. وهي تنكره، فالأصل معها.
[٥] وهي الدائمة مثلا.
[٦] بكسر الهمزة: ما يجعل مع الخبز، من مرق ونحوه. فيؤكل معه.
[٧] أي حاليا.
[٨] النساء: الآية ١٨.
[٩] أي بالمعروف.
[٢] أي القول قولها، لأن موجب الإنفاق هي الزوجية وهي ثابتة على الفرض إذن فالمقتضي للنفقة موجود. لكن الزوجة تنفي عمل الزوج بمقتضى الزوجية.
وهو يدعي العمل به والأصل عدم العمل به - فالقول قولها.
[٣] أي بأصل الزوجية. فالنفقة ثبت وجوبها بذلك، ولكن الزوج يدعي السقوط بالدفع، أو بعدم التمكين فالأصل عدم السقوط. إذن فالقول قول الزوجة.
[٤] كما في صورة تسليم الزوج بأنها مكنت، لكن يدعي أنه دفع النفقة.
إليها. وهي تنكره، فالأصل معها.
[٥] وهي الدائمة مثلا.
[٦] بكسر الهمزة: ما يجعل مع الخبز، من مرق ونحوه. فيؤكل معه.
[٧] أي حاليا.
[٨] النساء: الآية ١٨.
[٩] أي بالمعروف.