(وتقضى [٣] نفقة الزوجة [٤]) لأنها حق مالي وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوض [٥] اللازم في المعاوضة (لا نفقة الأقارب [٦]) لأنها وجبت على طريق المساواة وسد الخلة [٧] لا التمليك، فلا تستقر في الذمة، وإنما يأثم بتركها [٨] (ولو [٩] قدرها الحاكم) لأن التقدير لا يفيد الاستقرار [١٠] (نعم لو أذن) الحاكم للقريب (في الاستدانة) لغيبته [١١]، أو مدافعته بها [١٢] (أو أمره [١٣] الحاكم) بالإنفاق
[١] أي اتخاذ خادم له.
[٢] أي إلى الخادم.
[٣] أي يجب قضاء نفقتها.
[٤] أي زوجة المنفق نفسه.
[٥] وإنما قال: كالعوض، لأن المعوض وهو الاستمتاع مجهول. فلو كانت هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم بالقدر والكيفية.
[٦] أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب.
[٧] الخلة - بفتح الخاء وتشديد اللام -: الحاجة. والجمع: خلال وخلل.
[٨] أي في حينها.
[٩] " لو " وصلية. أي ولو كانت النفقة مقدرة المقدار في حينها من قبل حاكم الشرع. فإنها أيضا لا تقضى.
[١٠] أي الاستقرار في الذمة بعد أن لم تكن النفقة بقصد التمليك.
[١١] أي غيبة المنفق.
[١٢] أي مماطلة المنفق بالنفقة.
[١٣] أي أمر المنفق.
[٢] أي إلى الخادم.
[٣] أي يجب قضاء نفقتها.
[٤] أي زوجة المنفق نفسه.
[٥] وإنما قال: كالعوض، لأن المعوض وهو الاستمتاع مجهول. فلو كانت هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم بالقدر والكيفية.
[٦] أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب.
[٧] الخلة - بفتح الخاء وتشديد اللام -: الحاجة. والجمع: خلال وخلل.
[٨] أي في حينها.
[٩] " لو " وصلية. أي ولو كانت النفقة مقدرة المقدار في حينها من قبل حاكم الشرع. فإنها أيضا لا تقضى.
[١٠] أي الاستقرار في الذمة بعد أن لم تكن النفقة بقصد التمليك.
[١١] أي غيبة المنفق.
[١٢] أي مماطلة المنفق بالنفقة.
[١٣] أي أمر المنفق.