دواما أم انقطاعا.
[١] أي عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة.
[٢] أي ولا قائل بهذا القول وهو أن عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة أربعة أشهر وعشرا.
[٣] أي ومع عدم القائل بهذا القول وهو أربعة أشهر وعشرا في الأمة في النكاح الدائم للوفاة.
[٤] بصيغة المفعول: أي هذه الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٠٥ معارضة بمطلق الأخبار.
[٥] راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ٤٢ من أبواب العدد الحديث ٦ - ٧ - ٨ - ٩.
[٦] أي وبان كون الأمة في عدة الدوام على النصف ففي المتعة أولى أن تكون على النصف وهو شهران وخمسة أيام.
[٧] أي عدة المتعة.
[٨] أي من أفراد العدة إلا في الوفاة فإنها تساوي الدوام في كونها أربعة أشهر وعشرا.
[٩] بالنصب عطفا على مدخول (أن المشبهة بالفعل): أي ولأن نكاح المتعة أضعف من الدوام.
[١٠] مرجع الضمير (المتعة): وفاعل يناسب (أن تكون) المأول بالمصدر:
[١] أي عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة.
[٢] أي ولا قائل بهذا القول وهو أن عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة أربعة أشهر وعشرا.
[٣] أي ومع عدم القائل بهذا القول وهو أربعة أشهر وعشرا في الأمة في النكاح الدائم للوفاة.
[٤] بصيغة المفعول: أي هذه الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٠٥ معارضة بمطلق الأخبار.
[٥] راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ٤٢ من أبواب العدد الحديث ٦ - ٧ - ٨ - ٩.
[٦] أي وبان كون الأمة في عدة الدوام على النصف ففي المتعة أولى أن تكون على النصف وهو شهران وخمسة أيام.
[٧] أي عدة المتعة.
[٨] أي من أفراد العدة إلا في الوفاة فإنها تساوي الدوام في كونها أربعة أشهر وعشرا.
[٩] بالنصب عطفا على مدخول (أن المشبهة بالفعل): أي ولأن نكاح المتعة أضعف من الدوام.
[١٠] مرجع الضمير (المتعة): وفاعل يناسب (أن تكون) المأول بالمصدر: