حكي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال: " لا "، هن من الأربع " وقد روى [٤] عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: " هي إحدى الأربع ".
وأجيب بأنه محمول على الأفضل والأحوط جمعا بينهما [٥] وبين ما سبق [٦]، ولصحيحة [٧] أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام " إجعلوهن من الأربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط قال: " نعم ".
واعلم أن هذا الحمل [٨] يحسن لو صح شئ من أخبار الجواز
[١] أي الزيادة في المتعة.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٠٧ الشاملة للمتعة والدوام.
[٣] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٤ الحديث ١١.
[٤] نفس المصدر الحديث ١٠.
[٥] أي بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٣ - ٤.
[٦] وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٦، وصحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٦.
[٧] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٣ حديث ٩.
[٨] وهو الحمل على الأفضل والأحوط لأجل الجمع بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٣ - ٤، وبين صحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٦، وصحيحة زرارة في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٦.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٠٧ الشاملة للمتعة والدوام.
[٣] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٤ الحديث ١١.
[٤] نفس المصدر الحديث ١٠.
[٥] أي بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٣ - ٤.
[٦] وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٦، وصحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٦.
[٧] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٣ حديث ٩.
[٨] وهو الحمل على الأفضل والأحوط لأجل الجمع بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٣ - ٤، وبين صحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٦، وصحيحة زرارة في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٦.