(ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط) ذلك [٣] حال العقد، لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع.
والأشهر الكراهة، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها [٤] ". والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، بل حقيقة فيه [٥] فلا تصلح [٦] حجة للمنع من حيث إطلاقها [٧] على التحريم في بعض مواردها، فإن ذلك [٨] على وجه المجاز، وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها [٩] يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة.
[١] بالضم جمع حش مثلثة الحاء. وهو المخرج.
[٢] أي أصل الحش.
[٣] أي العزل.
[٤] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٦ - الحديث ١.
[٥] أي الكراهة حقيقة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض وهو الجواز.
[٦] أي الصحيحة المذكورة.
[٧] أي الكراهة.
[٨] أي إطلاق الكراهة على الحرمة من باب المجاز.
[٩] أي وعلى تقدير كون الكراهة حقيقة في الحرمة لكن اشتراكها بين الحرمة والكراهة بالمعنى المذكور (وهي المرجوحية) يمنع من دلالتها على التحريم.
[٢] أي أصل الحش.
[٣] أي العزل.
[٤] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٦ - الحديث ١.
[٥] أي الكراهة حقيقة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض وهو الجواز.
[٦] أي الصحيحة المذكورة.
[٧] أي الكراهة.
[٨] أي إطلاق الكراهة على الحرمة من باب المجاز.
[٩] أي وعلى تقدير كون الكراهة حقيقة في الحرمة لكن اشتراكها بين الحرمة والكراهة بالمعنى المذكور (وهي المرجوحية) يمنع من دلالتها على التحريم.