(والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين [٤]، وظاهر آية الحرث [٥] (وفي رواية [٦]) سدير عن الصادق عليه السلام (يحرم)، لأنه [٧] روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام [٨] " وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعا بينه، وبين صحيحة [٩] ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا.
والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كنى بالمحاش
[١] أي ما ذكر من التعليلات.
[٢] لكونها عامة فلا وجه لتخصيصها بالإماء.
[٣] راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٥٩ الحديث ٢ - ٣ - ٥.
[٤] المصدر السابق [٥] وهو قوله تعالى: (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم) البقرة: الآية ٢٢٣.
[٦] الإستبصار الطبعة الجديدة ج ٣ كتاب النكاح باب ١٤٩ الحديث ٨.
[٧] أي (الإمام الصادق) عليه السلام.
[٨] الإستبصار الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٢٤ الحديث ٨.
[٩] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٣ - الحديث ٢.
[٢] لكونها عامة فلا وجه لتخصيصها بالإماء.
[٣] راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٥٩ الحديث ٢ - ٣ - ٥.
[٤] المصدر السابق [٥] وهو قوله تعالى: (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم) البقرة: الآية ٢٢٣.
[٦] الإستبصار الطبعة الجديدة ج ٣ كتاب النكاح باب ١٤٩ الحديث ٨.
[٧] أي (الإمام الصادق) عليه السلام.
[٨] الإستبصار الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٢٤ الحديث ٨.
[٩] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٣ - الحديث ٢.