وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره، للاحتراز عن نظر
في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣ الدالة على الجواز، وعدم البأس في ملموسة الابن للأب [١] أي في هذا التفصيل في ملموسة الابن، ومنظورته فتحلان للأب، دون منظورة الأب وملموسته فإنهما لا تحلان للابن.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣ دالة على التحريم.
[٣] في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما على كل منهما.
[٤] أي فالحكم في صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٨٣ كذلك يجب أن يحمل النهي فيها أيضا على الكراهة. جمعا بين هذه الصحيحة، وبين موثقة (علي بن يقطين) المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣ [٥] أي يحمل الصحيحة المذكورة على الكراهة.
[٦] وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣.
[٧] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣.
[٨] سواء تعارضا أم لم يتعرضا.
[٩] المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٨٣ مؤيدة لأحد الطرفين وهو (التحريم).
[١٠] أي في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣ دالة على التحريم.
[٣] في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما على كل منهما.
[٤] أي فالحكم في صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٨٣ كذلك يجب أن يحمل النهي فيها أيضا على الكراهة. جمعا بين هذه الصحيحة، وبين موثقة (علي بن يقطين) المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣ [٥] أي يحمل الصحيحة المذكورة على الكراهة.
[٦] وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣.
[٧] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣.
[٨] سواء تعارضا أم لم يتعرضا.
[٩] المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٨٣ مؤيدة لأحد الطرفين وهو (التحريم).
[١٠] أي في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما.