وعلى هذا [٤] فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود الفضولية.
وقيل: بل يكون العقد كالمستأنف.
وقيل يقع باطلا. إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا [٥]، أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا [٦]،
[١] أي تقرأ الكلمة مع الهمزة.
[٢] أي لقبح التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٢٤ من نكاح العبيد والإماء الحديث الأول [٤] أي بناء على أن عقد العبد والأمة متوقف على إذن المولى، أو إجازته لو عقد بدون إذنه.
[٥] سواء كان في عقد النكاح أم في غيره.
[٦] سواء كان نكاح الفضولي من العبد أم من الحر.
[٢] أي لقبح التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٢٤ من نكاح العبيد والإماء الحديث الأول [٤] أي بناء على أن عقد العبد والأمة متوقف على إذن المولى، أو إجازته لو عقد بدون إذنه.
[٥] سواء كان في عقد النكاح أم في غيره.
[٦] سواء كان نكاح الفضولي من العبد أم من الحر.