ويحتمل الاحتساب مع الإثم، (والثيب [١] بثلاث) ولاء.
والظاهر أن ذلك [٢] على وجه الوجوب.
ولا فرق بين كون الزوجة حرة وأمة مسلمة وكتابية إن جوزنا تزويجها دواما عملا بالإطلاق [٣] واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرة، وفي القواعد المساواة [٤].
وعلى التنصيف [٥] يجب عليه الخروج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج، كما يجب ذلك [٦] لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم منع من الإكمال، فإنه يبيت عند الباقيات مثلها [٧]
بل لا بد من سبع ليال متوالية متعاقبة للجديدة.
[١] أي تختص المرأة الثيبة الجديدة بثلاث ليال متوالية.
[٢] أي اختصاص البكر بسبع ليال، والثيبة بثلاث ليال.
[٣] أي عملا بإطلاق الرواية الواردة في هذا الباب من اختصاص الزوجة الجديدة بسبع ليال إذا كانت باكرة، وبثلاث ليال إذا كانت ثيبة.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب القسم والنشوز والشقاق الأحاديث.
[٤] أي استقرب (العلامة) في القواعد مساواة الأمة مع الحرة في الاختصاص.
بسبع ليال إذا كانت باكرة، وبثلاث إذا كانت ثيبة، [٥] بناء على ما أفاده (العلامة) قدس سره في التحرير فيجب على الزوج البقاء عندها ثلاث ليال ونصفا في الباكرة، وليلة ونصفا في الثيبة.
[٦] أي المبيت في مكان خارج عن الأزواج.
[٧] أي مثل ما بات عند هذه.
[١] أي تختص المرأة الثيبة الجديدة بثلاث ليال متوالية.
[٢] أي اختصاص البكر بسبع ليال، والثيبة بثلاث ليال.
[٣] أي عملا بإطلاق الرواية الواردة في هذا الباب من اختصاص الزوجة الجديدة بسبع ليال إذا كانت باكرة، وبثلاث ليال إذا كانت ثيبة.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب القسم والنشوز والشقاق الأحاديث.
[٤] أي استقرب (العلامة) في القواعد مساواة الأمة مع الحرة في الاختصاص.
بسبع ليال إذا كانت باكرة، وبثلاث إذا كانت ثيبة، [٥] بناء على ما أفاده (العلامة) قدس سره في التحرير فيجب على الزوج البقاء عندها ثلاث ليال ونصفا في الباكرة، وليلة ونصفا في الثيبة.
[٦] أي المبيت في مكان خارج عن الأزواج.
[٧] أي مثل ما بات عند هذه.