(التاسعة: لو زوجها الأبوان). الأب والجد (برجلين واقترنا) في العقد بأن اتحد زمان القبول (قدم عقد الجد). لا نعلم فيه خلافا، وتدل عليه من الأخبار رواية [٣] عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل. فقال: " الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله "، وعلل مع ذلك [٤] بأن ولاية الجد أقوى، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه، بخلاف العكس.
وهذه العلة لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به [٥] والأجود قصره [٦] على محل الوفاق، لأنه على خلاف الأصل حيث
[١] من عدم لزوم حلف الزوج فيما إذا كان المهر بقدر الميراث أو أزيد منه.
[٢] سواء كانت التهمة موجودة أم لا.
[٣] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٩٠ الحديث ٣٦.
[٤] أي وعلل هذا الحكم وهو (تقديم عقد الجد على عقد الأب) مع وجود الرواية المشار إليها رقم ٣: أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، لثبوت ولاية الجد على الأب لو عرض للأب نقص كالجنون مثلا.
بخلاف العكس وهو (ما لو حصل للجد نقص فإنه ليس للابن ولاية عليه) [٥] أي ولا يقول الفقهاء بتعدي الحكم إلى غير النكاح.
[٦] أي قصر الحكم وهو تقديم ولاية الجد على الأب في النكاح خاصة أجود، لأن تقديم عقد الجد على عقد الأب خلاف الأصل، لاشتراكهما في أصل
[٢] سواء كانت التهمة موجودة أم لا.
[٣] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٩٠ الحديث ٣٦.
[٤] أي وعلل هذا الحكم وهو (تقديم عقد الجد على عقد الأب) مع وجود الرواية المشار إليها رقم ٣: أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، لثبوت ولاية الجد على الأب لو عرض للأب نقص كالجنون مثلا.
بخلاف العكس وهو (ما لو حصل للجد نقص فإنه ليس للابن ولاية عليه) [٥] أي ولا يقول الفقهاء بتعدي الحكم إلى غير النكاح.
[٦] أي قصر الحكم وهو تقديم ولاية الجد على الأب في النكاح خاصة أجود، لأن تقديم عقد الجد على عقد الأب خلاف الأصل، لاشتراكهما في أصل