وعلى هذا [٢] لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانيا مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقا كنظائره [٣].
نعم لو جهل الفساد كان حرا، للشبهة [٤]، وإن قلنا بصحته [٥] لزم بالشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد، لأن ذلك [٦] مقتضى الوفاء به [٧] مع احتماله [٨]، تغليبا للحرية، كما لو أسقط حق التحجير، ونحوه [٩].
(ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله) ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها، ورفعا لمنزلة العبد عندها، ولصحيحة [١٠] محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال: " يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها
[١] وهو فساد الإذن وحرمة الوطي.
[٢] أي وعلى البناء بأن العقد يفسد بفساد الشرط.
[٣] كما لو زنى بأمة الغير فإن الولد رق حينئذ.
[٤] أي للوطي بالشبهة إذا كان الواطي جرا.
[٥] أي إن قلنا بصحة شرط الرقية لزم الشرط وهي رقية المولود ولا يسقط شرط الرقية بإسقاط المولى الشرط بعد العقد.
[٦] أي عدم سقوط الشرط بإسقاطه.
[٧] أي بالعقد. [٨] أي مع احتمال سقوط الشرط بإسقاطه. [٩] كحق الشفعة.
[١٠] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٢] أي وعلى البناء بأن العقد يفسد بفساد الشرط.
[٣] كما لو زنى بأمة الغير فإن الولد رق حينئذ.
[٤] أي للوطي بالشبهة إذا كان الواطي جرا.
[٥] أي إن قلنا بصحة شرط الرقية لزم الشرط وهي رقية المولود ولا يسقط شرط الرقية بإسقاط المولى الشرط بعد العقد.
[٦] أي عدم سقوط الشرط بإسقاطه.
[٧] أي بالعقد. [٨] أي مع احتمال سقوط الشرط بإسقاطه. [٩] كحق الشفعة.
[١٠] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.