وقيل: لها الامتناع كقبل الدخول، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها، ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره والأقوى الأول [٥]. هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله، لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. مع احتمال عدمه [٦] لصدق القبض.
(التاسعة - إذا زوج الأب ولده الصغير) الذي لم يبلغ ويرشد [٧] (وللولد [٨] مال يفي) بالمهر (ففي ماله [٩] المهر، وإلا) يكن له
[١] أي على المنع.
[٢] أي المنع.
[٣] أي بهذا الأصل.
[٤] عن عدم التعلق.
[٥] وهو عدم جواز امتناعها.
[٦] أي عدم حق الامتناع لو دخل بها كرها.
[٧] عطف على يبلغ: فالمعنى: أنه إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يبلغ، ولم يرشد ترتب عليه الحكم الآتي.
[٨] الواو حالية: أي والحال أن للولد ما لا يفي بمهر الزوجة.
[٩] أي ففي مال الولد.
[٢] أي المنع.
[٣] أي بهذا الأصل.
[٤] عن عدم التعلق.
[٥] وهو عدم جواز امتناعها.
[٦] أي عدم حق الامتناع لو دخل بها كرها.
[٧] عطف على يبلغ: فالمعنى: أنه إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يبلغ، ولم يرشد ترتب عليه الحكم الآتي.
[٨] الواو حالية: أي والحال أن للولد ما لا يفي بمهر الزوجة.
[٩] أي ففي مال الولد.