ويكفي للنفقة وجوده [١] بالقوة كغلة الملك، وكسب ذي الحرفة (وخوف العنت) بالفتح. وأصله انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم. والصبر عنها [٢] مع الشرطين أفضل، لقوله تعالى: " وأن تصبروا خير لكم [٣] " (وتكفي الأمة الواحدة) لاندفاع العنت بها. وهو [٤] أحد الشرطين في الجواز.
(وعلى الثاني) وهو الجواز مطلقا [٥] (يباح اثنتان) لا أزيد كما سيأتي.
(الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت، أو رجعية)، أو عدة وفاة، أو عدة شبهة، ولعله غلب عليهما [٦] اسم البائنة (عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت) عليه (أبدا)، ولا فرق بين العقد
ومع عدم خوف العنت.
[١] عدم وجود المال.
[٢] أي عن مواقعة المأثم.
[٣] النور: الآية ٢٤.
[٤] أي العنت.
[٥] مع الخوف وعدمه، ومع القدرة وعدمها.
[٦] أي على عدة الوفاة وعدة الشبهة.
[١] عدم وجود المال.
[٢] أي عن مواقعة المأثم.
[٣] النور: الآية ٢٤.
[٤] أي العنت.
[٥] مع الخوف وعدمه، ومع القدرة وعدمها.
[٦] أي على عدة الوفاة وعدة الشبهة.