(وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب) فلو كان مالكا مؤنة سنة أو قادرا على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الإنفاق عليه، ولا يشترط عدالته [٢] ولا إسلامه بل يجب (وإن كان فاسقا أو كافرا) للعموم [٣] ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم، فلو كان حربيا لم يجب [٤] لجواز إتلافه، فترك الإنفاق لا يزيد عنه [٥]، أما الحرية فهي شرط لأن المملوك نفقته على مولاه، نعم لو امتنع [٦] منها أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم [٧]. وقيل:
لا يجب مطلقا [٨] بل يلزم [٩] ببيعه، أو الإنفاق عليه كما سيأتي [١٠]
[١] أي في الإرث. فلو كان إنفاق الوارث على مورثه واجبا لعلة الإرث فيكون العكس أيضا واجبا، لأن المورث يرث الوارث لو فرض موته قبله.
[٢] أي الفقير العاجز.
[٣] أي عموم أدلة وجوب الإنفاق من غير اختصاصها بالمسلم العادل.
[٤] أي لم يجب الإنفاق عليه لكونه مهدور الدم، والإنفاق إنما هو لحفظ.
نفسه. وهما متنافيان.
[٥] أي عن الإتلاف.
[٦] أي المولى من النفقة.
[٧] أي عموم أدلة وجوب الإنفاق. خرج منها المملوك الذي ينفق عليه مولاه. وبقي الباقي تحت العموم.
[٨] أي سواء كان المولى موسرا أم معسرا، أنفق عليه أم امتنع.
[٩] أي يلزم المولى.
[١٠] في هذا الكتاب عند قول المصنف: (الثالث: الملك... إلى قوله:
[٢] أي الفقير العاجز.
[٣] أي عموم أدلة وجوب الإنفاق من غير اختصاصها بالمسلم العادل.
[٤] أي لم يجب الإنفاق عليه لكونه مهدور الدم، والإنفاق إنما هو لحفظ.
نفسه. وهما متنافيان.
[٥] أي عن الإتلاف.
[٦] أي المولى من النفقة.
[٧] أي عموم أدلة وجوب الإنفاق. خرج منها المملوك الذي ينفق عليه مولاه. وبقي الباقي تحت العموم.
[٨] أي سواء كان المولى موسرا أم معسرا، أنفق عليه أم امتنع.
[٩] أي يلزم المولى.
[١٠] في هذا الكتاب عند قول المصنف: (الثالث: الملك... إلى قوله: