وربما قيل: إنه إجماع. ومستنده رواية [١] سماعة عن الصادق عليه السلام. ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة، فإن يئس من أحد الأمرين [٢] ففي وجوب شراء بعض رقبته، فإن تعذر صرف في وجوه البر، أو بطلان الوصية ابتداء، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول [٣]. ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية، أو على الموت [٤] لخروج القدر عن الملك الورثة فلا يعود إليه.
[١] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٧٧ - من أبواب الوصايا الحديث ١.
[٢] وهو شراء العبد بثمن معين، أو أقل منه، أو مساو معه.
[٣] وهو شراء بعض الرقبة، فإن تعذر صرف في وجوه البر.
[٤] أي بعد الموت.
[٢] وهو شراء العبد بثمن معين، أو أقل منه، أو مساو معه.
[٣] وهو شراء بعض الرقبة، فإن تعذر صرف في وجوه البر.
[٤] أي بعد الموت.