ولا يلزم [٣] من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره، لأن الأسباب متوقفة على النص [٤]، والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف [٥] كما صرح به [٦] الشيخ فلا يلحق به غيره.
والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما، وعدمه عملا بالإطلاق [٧]. أما نفي الولد فاشتراطه حسن، ومتى حرمت قبل الدخول
فإذن لا موجب للحرمة بدون اللعان.
[١] دليل ثان لعدم تحريم المؤبد بدون اللعان.
[٢] أي على اللعان.
[٣] دفع وهم حاصل الوهم: أن نفي الولد مساو للقذف. وتقتضي مساواته له اشتراكه معه في جميع أحكام القذف ومن جملتها تحريم الصماء والخرساء بدون اللعان.
والجواب: أن نفي الولد وإن كان مساويا للقذف إلا أنه لا يكون مساويا له في جميع أحكامه، بل مساو له في حكم واحد وهو (التحريم المؤبد باللعان).
ومن المعلوم: أن مساواته للقذف في حكم واحد لا يستلزم مساواته في غيره من الأحكام وهو (التحريم المؤبد بغير اللعان).
[٤] أي سبب التحريم في القذف بدون اللعان في الخرساء والصماء النص.
ولا نص في كون نفي الولد موجبا لتحريم الصماء والخرساء بدون اللعان.
[٥] أي لعان الصماء والخرساء مع القذف، لا مطلقا حتى مع نفي الولد.
[٦] أي بعدم لعان الصماء والخرساء مع القذف، لا مطلقا فلا يلحق بالقذف غيره وهو (نفي الولد).
[٧] أي بإطلاق الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٥.
[١] دليل ثان لعدم تحريم المؤبد بدون اللعان.
[٢] أي على اللعان.
[٣] دفع وهم حاصل الوهم: أن نفي الولد مساو للقذف. وتقتضي مساواته له اشتراكه معه في جميع أحكام القذف ومن جملتها تحريم الصماء والخرساء بدون اللعان.
والجواب: أن نفي الولد وإن كان مساويا للقذف إلا أنه لا يكون مساويا له في جميع أحكامه، بل مساو له في حكم واحد وهو (التحريم المؤبد باللعان).
ومن المعلوم: أن مساواته للقذف في حكم واحد لا يستلزم مساواته في غيره من الأحكام وهو (التحريم المؤبد بغير اللعان).
[٤] أي سبب التحريم في القذف بدون اللعان في الخرساء والصماء النص.
ولا نص في كون نفي الولد موجبا لتحريم الصماء والخرساء بدون اللعان.
[٥] أي لعان الصماء والخرساء مع القذف، لا مطلقا حتى مع نفي الولد.
[٦] أي بعدم لعان الصماء والخرساء مع القذف، لا مطلقا فلا يلحق بالقذف غيره وهو (نفي الولد).
[٧] أي بإطلاق الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٥.