ثم إن اتفقت القيمة [١]، وإلا [٢] فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم، لأن الزيادة حدثت في ملكها، وإن وجده معيبا رجع في نصف العين مع الأرش، ولو نقصت القيمة للسوق [٣] فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت [٤] وهي باقية، ولو زاد [٥] زيادة متصلة كالسمن تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة، ونصف القيمة من دونها، وكذا لو تغيرت [٦] في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب.
ويجبر [٧] على العين لو بذلتها في الأول [٨]،
[١] فهو المطلوب.
[٢] أي وإن اختلفت القيمة.
[٣] أي قيمته السوقية بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها حين الطلاق.
[٤] أي قيمتها السوقية.
[٥] أي المهر.
[٦] أي العين.
[٧] أي الزوج على أخذ العين.
[٨] وهي صياغة الفضة إذا صاغتها الزوجة.
[٢] أي وإن اختلفت القيمة.
[٣] أي قيمته السوقية بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها حين الطلاق.
[٤] أي قيمتها السوقية.
[٥] أي المهر.
[٦] أي العين.
[٧] أي الزوج على أخذ العين.
[٨] وهي صياغة الفضة إذا صاغتها الزوجة.