(ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه) ببيع، أو هبة، أو غيرهما.
وهل يكفي [٣] مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان: من [٤] إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلقة [٥]، ومن [٦] أنها مع تسلطه [٧] على فسخه بحكم المملوكة.
ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها [٨] أمر آخر، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية،
[١] كما لو كان عنده اثنتان وجمع بين ثلاثة في عقد واحد.
[٢] كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة، أو عقد على خمس زوجات. فحكم هذه الموارد الجمع بين الأختين.
[٣] أي في جواز وطئ الأخرى.
[٤] دليل لكفاية مطلق الخروج عن ملكه، والنص في الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٩ الحديث ٢.
[٥] أي بمطلق العقد الناقل.
[٦] دليل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل.
[٧] أي تسلط الواطي. ومرجع الضمير في فسخه (العقد).
[٨] أي مع الغاية.
[٢] كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة، أو عقد على خمس زوجات. فحكم هذه الموارد الجمع بين الأختين.
[٣] أي في جواز وطئ الأخرى.
[٤] دليل لكفاية مطلق الخروج عن ملكه، والنص في الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٩ الحديث ٢.
[٥] أي بمطلق العقد الناقل.
[٦] دليل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل.
[٧] أي تسلط الواطي. ومرجع الضمير في فسخه (العقد).
[٨] أي مع الغاية.