والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة، وغيرها عملا بإطلاق اللفظ [٤]، وإن كان الحكم فيها [٥] آكد، وهو [٦] بباب النكاح أنسب.
[١] وهما: مجموع الليل وما بعد المبيت.
[٢] ج ٣ ص ٤٠ طبع مصر.
[٣] وهو ما بعد المبيت.
[٤] وهو لفظ (أهله) الوارد في النص فإنه شامل لكل من صدق عليه أهل الرجل من ذويه وقرابته.
[٥] أي في الزوجة.
[٦] أي كون الحكم واردا في الزوجة.
[٢] ج ٣ ص ٤٠ طبع مصر.
[٣] وهو ما بعد المبيت.
[٤] وهو لفظ (أهله) الوارد في النص فإنه شامل لكل من صدق عليه أهل الرجل من ذويه وقرابته.
[٥] أي في الزوجة.
[٦] أي كون الحكم واردا في الزوجة.